responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > في الذين يقتلون بعد الحد والتعزير مرتين < / فهرس الموضوعات > فصل [ في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين ] يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه مرتين ستة : شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة [1] وبه قال أكثر أصحابنا وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] والشيخ المفيد في المقنعة [3] والشيخ أبو جعفر في الإستبصار [4] والنهاية وقال في المبسوط والخلاف [5] يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار [6] والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [7] وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام [8] ورواه يونس أيضا في الإستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن



[1] التهذيب 10 / 95 .
[2] من لا يحضر 4 / 40 .
[3] المقنعة ص 129 باب حد السكر .
[4] الإستبصار 4 / 235 - 236 .
[5] الخلاف 2 / 484 .
[6] الإستبصار 4 / 235 .
[7] من لا يحضر 4 / 40 .
[8] الإستبصار 4 / 235 ، وفيه ( كان النبي . . . ) .

123

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست