responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية وعدة الأمة إذا تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الأمة وعدة الأمة إذا أعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها وعدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده وجميع هذه الأقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة إلا المتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال : ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة [ إلا برضى منهما ] فمن فعل فنكاحه باطل [1] وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام من جملة خبر : فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال :
نعم [2] وقد تقدم في فصل اللاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح أن من تزوج بأمة على حرة فنكاحها باطل [3]



[1] التهذيب 7 / 333 ، والزيادة منه .
[2] الكافي 5 / 359 .
[3] انظر هذا الكتاب ص 97 والكافي 5 / 359 .

111

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست