responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


بها بعد انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة وعدة الأمة إذا طلقها زوجها بعد الدخول وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة أم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة وعدة من أدخلت على غير زوجها مع الدخول بها أيضا هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة وأربعون يوما وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها إلى الخمسين أو الستين فإنها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين وأما القرء الواحد فعدة الأمة إذا اشتريت وكان سيدها الأول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما وأما الثلاثة الأشهر فعدة اثنتي عشرة : عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الموطوئة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة أشهر وعدة المرأة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة أشهر وإن كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ما زاد على ذلك مرة

108

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست