responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح ومسبي أحد الزوجين وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على أصح القولين وبه جاء حديث صحيح [1] ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك أبدا وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت الحرة الفسخ وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه [ عن ابن محبوب ] عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام [2] وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة أن العقد باطل وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك وفسخ نكاح التي تزوج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة وفسخ زوجة العنين [3] نكاحه إذا



[1] التهذيب 7 / 341 - 342 .
[2] المصدر السابق 7 / 449 ، وليس فيه ( عن ابن محبوب ) .
[3] العنين : الذي لا يريد النساء ولا يميل إليهن ولا يقدر على الجماع ، سمي عنينا لأن ذكره يعن لقبل المرأة أي يعترض إذا أراد إيلاجه .

105

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست