responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


له النفقة وهم الوالدان وإن علوا والولد وإن نزل والزوجة والمملوكة واللقيط ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر < فهرس الموضوعات > مواضع لا يجوز فيها البيع < / فهرس الموضوعات > فصل [ مواضع لا يجوز فيها البيع ] لا يجوز البيع في ستة وستين موضعا : الحرة وأم الولد على ما نذكره فيما بعد والمكاتب [1] إلا المشروط عليه إذا عجز عن أداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطأ وسلمه سيده إلى ولي المقتول رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام [2] والعبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولي المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين أخذ الدية إذا بذلها السيد وبين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو أخذه واسترقاقه وليس لسيده خيار والعبد إذا قتل خطأ أو جرح جراحه يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا بعد أن يتحمل أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجراحة [3] أو يسلم العبد إلى أولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك وليس لأولياء المقتول على السيد في ذلك خيار



[1] المكاتب : العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه إلى مولاه ، فإذا سعى وأدى الثمن عتق وأصبح حرا .
[2] التهذيب 10 / 198 .
[3] أرش الجراحة : ديتها .

73

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست