responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


من طريق العدول ما يعارض رواية عمار [1] وأطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرء أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف معه ومتى صلى وهي مسامتة له بطلت صلاته [2] وبيوت الخمر والنيران والموضع الذي يكون فيه بين يدي المصلي نار في مجمرة أو قنديل والموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل غير مغطاة والموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر والموضع الذي يكون فيه مصحف مفتوح وهو يحسن قراءته والموضع الذي فيه امرأة جالسة والموضع الذي فيه انسان مواجه والموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها والموضع الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه وقال أبو صلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ولا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر وتكره الصلاة أيضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وقال في باب النفر من منى وفي مسائل الخلاف : لا يجوز أن يصلي الانسان الفريضة في جوف الكعبة مع الاختيار [3] < فهرس الموضوعات > المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها < / فهرس الموضوعات > فصل [ المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها ] يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا : نوافل الليل في أوله للمسافر والشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة رأسه آخر الليل ونافلة



[1] انظر التهذيب 2 / 230 - 232 .
[2] انظر هذا القول في التهذيب 2 / 230 ، وفيه ( بطلت صلاتهما ) .
[3] الخلاف 1 / 159 .

27

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست