responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن [1] والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه < فهرس الموضوعات > فيما يكره فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل [ فيما يكره فيه الصلاة ] تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا : الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر



[1] الزباد : الطيب ، وهو وسخ يجتمع تحت ذنب دابة كالسنور تسمى الزيادة ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة . والعنبر : ضرب من الطيب ، قيل أنه يخرج من قعر البحر فيأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل . واللاذن واللاذنة : من العلوك ، وقيل هو دواء بالفارسية ، وقيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر .

23

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست