responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 22

إسم الكتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ( عدد الصفحات : 180)


الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنه وهو ضعيف والايمان يطهر الكافر إذا أسلم واستبراء الجلال من الجلل على قول < فهرس الموضوعات > ما يجوز فيه الصلاة من اللباس < / فهرس الموضوعات > فصل [ ما يجوز فيه الصلاة من اللباس ] يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا : القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى والخز الخالص [1] والسنجاب [2] على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا



[1] الخز : ثياب تنسج من الإبريسم ، والخز أيضا دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل في البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه ، وليس على حد الحيتان . والثاني هو المراد هنا .
[2] السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلد الفراء ، وهو شديد الختل ، إن أبصر الانسان صعد الشجرة العالية ، وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك ، وأحسن جلوده الأزرق الأملس .

22

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست