responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل [1] والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من الإستبصار : أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه [2] والحق أيضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل [3] والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل ليس دليل فيه < فهرس الموضوعات > في المطهرات < / فهرس الموضوعات > فصل [ في المطهرات ] المطهرات خمسة عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح [4] وبه قال الشيخ



[1] انظر رواية السكوني في التهذيب 1 / 250 ، والسكوني هو إسماعيل بن أبي زياد ، قال في الكنى والألقاب 2 / 285 - 286 : إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه ، واحتمل بعض تشيعه ووثقه المحقق الداماد والعلامة الطباطبائي . . . وقال في المستدرك : وأما السكوني فخبره إما صحيح أو موثق ، وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها وهي غير منافية للوثاقة . . .
[2] الإستبصار 1 / 24 .
[3] انظر المقنعة ص 10 .
[4] مروي في التهذيب 1 / 279 .

20

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست