responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > اقسام القتل واحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل [ أقسام القتل وأحكامه ] القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه بالعمد فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول وبذلها القاتل وأما الخطأ المحض هو أن يرمي الانسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه [1] وقال سلار ويرجع العاقلة بها على مال القاتل ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع وأما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة وذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا وهو خلاف اجماع الإمامية وأما العاقلة [2] فقد اختلف فبها فقال ابن فارس في كتاب مجمل



[1] المقنعة ص 116 .
[2] قال ابن منظور في لسان العرب 11 / 461 : العقل في كلام العرب الدية ، سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا لأنها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه ، وأصل العقل مصدر ( عقلت البعير بالعقال أعقله عقلا ) ، وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به ، قال ابن الأثير : وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها .

130

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست