responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542


بالوجوب إذا لا يعتبر الغنى لان قبض المستحق أو الامام أخرج المدفوع عن ملكه فإذا عاد إليه سبب آخر ملكه كما لو عادت بالميراث ومنع بعض الجمهور منه لأنها طهرة له فلا يجوز له أخذها وقد سلف . * مسألة : ويستحب تخصيص الأقارب بها ثم الجيران مع وجود الأوصاف فيهم لقوله عليه السلام لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله عليه السلام أفضل الصدقة وعلى ذي الرحم الكاشح وقوله عليه السلام جيران جيران الصدقة أحق بها وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني آيات الزكاة أفأعطيهم منها قال أيستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم اعطهم وعن إسحاق بن مبارك عن أبي إبراهيم عليه السلام وقد سأله عن صدقة الفطرة فقال الجيران أحق بها ولا نعرف في ذلك خلافا ويستحب ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم لأنهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى ويؤيده ما رواه السكوني قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي امامه فكيف أعطيهم فقال اعطهم على الهجرة في الدين والنفقة والعقل ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة أما عندنا فظاهر وأما عند المخالف فلانها من الأمور الباطنة ويستحب صرفها إلى الامام أو من نصبه لأنه الحاكم وهو أعرف بمواقعها ولما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد قال سألت عن الفطرة لمن هي قال للامام ولو تعذر ذلك صرفت إلى الفقيه المأموم من فقهاء الامامية فإنهم أبصر بمواقعها وأعرف بالمستحق ولان فيه إبراء للذمة وتنزيها للغرض فيكون أولى . * مسألة : ويجوز أن يعطي صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال ولا تكليف له ببيع ذلك ولا بعضه للحاجة إليها فجرى مجرى الثوب وغيره مما يضطر إليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لأنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة فقالا نعم وعن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم وقد مضى البحث فيه . * مسألة : قال أكثر علمائنا ولا يعطى الفقير أقل من صاع وأطبق الجمهور على خلافه والأقرب عندي أنه محمول على الاستحباب لا الوجوب . لنا : أن يدفعها إلى أكثر يكون قد صرف الصدقة إلى مستحق فيكون سائغا كما يجوز صرفها إلى الواحد ولان الامر بالاعطاء مطلق فيجزي إعطاء الجماعة كما يجزي إعطاء الواحد عملا بالاطلاق ويؤيده ما رواه إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي كان يتصدق بالتمر قلت فيعجل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال يفرقها أحب إلي فلا بأس أن يجعله فضة والتمر أحب إلي وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع ولان صدقة المال لا يتقدر بقدر وجوبا على ما تقدم هكذا صدقة الفطرة احتج المخالف بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس . والجواب : أنها مرسلة فلا تعويل عليها مع وجود المنافي على أنه يحتمل أن يكون النهي للكراهية فلذلك قلنا بالاستحباب ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا كثيره بغير خلاف سواء كان ن دفاع واحدا أو من جماعة على التعاقب ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب لان المقتضي وهو الفقر موجود مع الكثير ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يعطى الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطر ولا نعرف فيه خلافا . * مسألة : لا يسقط صدقة الفطر بالموت ويخرج من أصل التركة كالدين وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يسقط بالموت إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث حينئذ . ولنا : عموم الامر بالدفع ولأنه حق يتعلق بالذمة فلا يسقط بالموت كالدين ثم إن خلفت التركة بقي الزكاة أخرجت وإلا أخرجت التركة بأجمعها وإن كان عليه دين فإن وسعت التركة لها أخرجها وإن ضاقت التركة وقع التحاص وإن كان عليه زكاة المال والفطر والدين فزكاة المال واحد لاتحاد المصرف يتحاصان الدين . * مسألة : ولا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه إذ للمالك التخيير في الرفع إلى من شاء فلو مات الفقير لم يكن لورثته المطالبة بها وكذا زكاة المال ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ويستقر بالقسمة فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجز في الحول على ما تقدم إلا بعد القبض لعدم تمكنه منه ولا يجب باعتبار زكاة الفطرة .
< فهرس الموضوعات > في الصدقات المستحبة المستحبة < / فهرس الموضوعات > فصول : في الصدقات المستحبة ، يستحب الصدقة المطوعة في جميع الأوقات قال الله تعالى : ( ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ) وقال تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة ) والآيات كثيرة في استحبابها وقد روى الجمهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله تعالى إلا طيب فإن الله يقبلها بتمر ثم يراها لصاحبها كما يرى أحدكم ملون حتى يكون مثل الجبل ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أرض القيمة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله وقال الباقر عليه السلام البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة بالسوء وعن الصادق عليه السلام الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلا ويفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا تفعل . فصل : والصدقة باليد أفضل لكثرة المشقة حينئذ ويؤيده ما تقدم ويزاد التأكيد في المريض ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه قال يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له . * مسألة : وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية بالنص والاجماع قال الله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ) ولا خلاف بين المسلم في ذلك روى الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله

542

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست