نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452
إبراهيم وكبر عليه خمسا وفي الصحيح عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمسا وعن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا بكر تدري كم الصلاة على الميت قلت لا قال خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس قلت لا قال أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه قال هبة الله لجبرئيل عليه السلام تقدم يا رسول الله صلى الله عليه وآله فصل على نبي الله فقال جبرئيل أن الله عز وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من إبراهيم فتقدم فكبر عليه خمسة عدة الصلوات التي فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة احتج الجمهور بما رواه عن ابن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالت هذه سكنتم يا بني آدم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر على عمر بن مطعون أربعا وكبر على النجاشي أربعا . والجواب : أنها معارضة بما ذكرنا من الاخبار ومن طرقهم فبقي ما رويناه من طرقنا أولى ولان رواياتنا قد اشتملت على التعليل من كون كل تكبيرة بدلا عن صلاته فيكون أولى وبالجملة نقل أهل البيت عليهم السلام هو المعتمد عليه ولان رواياتنا قد اشتملت على الزيادة ويكون أولى لجواز سهو الراوي ويحتمل أن يكون الراوي لم يسمع التكبيرة الخامسة لأنه قد روى أن الرسول عليه السلام كان يصلي على المنافق أربعا فإذا صلى خمسا على غيره توهم الراوي المساواة لعدم سماعه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى الآخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق فلانه لا يدعو له بالرابعة فيسقط التكبيرة التي يعقبها الدعاء للميت ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كبر على جنازة فكبر خمسا صلى على جنازة وكبر عليه أربعا فالتي كبر عليها خمسا فحمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وفي الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وفي الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر عليها أربعا حمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية لنفسه وأهل بيته ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا وفي الرواية عمر بن شمر عن جابر عن الباقر عليه السلام أنه ليس فيه شئ ؟ موت ؟ كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وستا وخمسا وست وأربعا و عمر ضعيف فلا تعويل على ما ينفرد به . * مسألة : ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري و الأوزاعي وقال الشافعي يجب فيها قراءة الفاتحة وبه قال أصحاب الظاهر وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن زبير والحسن البصري . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت . لنا : فيها قولا ولا قراءة . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة قالا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول ليس في صلاة الميت قراءة ولا دعاء مؤقت إلا أن تدعو بما بدا لك وأحق الأموات أن يدعى له وأن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهم السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت وفعله عليه السلام بيان للواجب فلو كانت القراءة واجبة لما أخل عليه السلام بها ولأنها لا ركوع فيها فلا قراءة كسجود التلاوة احتج المخالف بما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرى ولقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات والجواب عن الأول : أن وقوع ذلك مرة مع عدم الفاتحة في كل الأوقات لا يدل على الوجوب ونحن لم نوظف فيها شيئا بل المستحب الشهادة ومعناها موجود في الفاتحة فجاز أن يقرأها عليه السلام وتركها في بعض الأوقات ليعلم عدم التوقيف في ذلك ، عن الثاني أنه يطلق على الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود ولهذا لو حلف لا يصلي فصلى على الجنازة لم يحنث عندهم ، وعن الثالث : بالفرق لأنها ليست صلاة كاملة ولهذا لا يجب فيها ركوع ولا سجود ذكر العلم يدل على بطلانها . فروع : [ الأول ] قال الشيخ في الخلاف يكره القراءة في صلاة الجنازة وقال الشافعي يجب وهي شرط وأبطل قوله بما تقدم وقد روى الشيخ عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام قال فيما أعلم قال الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنازة تقرأ في الأولى بأم الكتاب قال الشيخ وهذه الرواية ضعيفة لان الراوي وهو علي بن سويد قد شك وكما يجوز أن يكون الشك في المنقول منه يجوز أن يكون في المتن قال وقد روى هذا الراوي أيضا عن أبي الحسن الأول يعني الكاظم عليه السلام ذلك بعينه وهذا يدل على اضطرابه فلا يعمل عليه ورواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب لا تعويل عليها لشذوذها وانفرادها قال الشيخ هي محمولة على التقية . [ الثاني ] لا يستحب فيها الاستفتاح وهو قول أكثر أهل العلم وقال الثوري يستحب وعن أحمد روايتان . لنا : أن الاستفتاح منوط بالقراءة وقد بينا سقوطها ولأنها مبنية على التخفيف وقد أمر بالاسراع
452
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 452