responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448


صلى الله عليه وآله دفن عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاد النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر رجليه فدعى له بإذخرة فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة ولأنه فاقد للحياة طالب للدعاء والاستغفار لان الشهادة لا تسقط عنه ذنوبه وجبت الصلاة عليه كالميت احتج المخالف بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلا يصلي عليه والجواب عن الأول : ان أحاديثنا أولى بالعمل لأنها مسببة ، وعن الثاني : أن المنع مع التغسيل لأنه متضمن إلقاء أثر أشرف العبادات وهو غير موجود في الصلاة . فروع : [ الأول ] كل من وجب تغسيله من الشهداء وجب الصلاة عليه .
[ الثاني ] النساء يصلى عليها لقوله عليه السلام صلوا على كل ميت رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما تقدم من العمومات وقال الحسن البصري لا يصلى عليها وهو خطأ لما تقدم . [ الثالث ] ولد الزنا يصلى عليه وقال قتادة لا يصلى عليه وهو خطأ لعموم الامر . * مسألة :
ويجب الصلاة على من بلغ ست سنين فصاعدا ولا خلاف في ذلك إلا من سعيد بن جبير فإنه قال لا يجب الصلاة عليه حتى يبلغ . لنا : الاجماع ولا اعتداد بمخالفته وما رواه الجمهور من العمومات الدالة على الوجوب وهي يتناول صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى يجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ولأنه مسلم يصح منه الصلاة والصوم شرعا فوجبت الصلاة عليه كالبالغ .
فروع : [ الأول ] لا يجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين ذهب إليه علماؤنا وهو قول سعيد بن جبير خلافا لباقي الجمهور .
لنا : أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لما مات عبد الله ولد أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إنه لم يكن يصلي على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون ولا يصلى عليهم وإنما صليت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولون لا يصلون على أطفالهم وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألت عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصبي صلى عليه ولأنها استغفار للميت وشفاعة ومن لا يؤمن بالصلاة وجوبا ولا ندبا لا يتحقق في طرفه الاستغفار له والشفاعة فيه ويسقط وجوبها لسقوط المقتضي احتج المخالف بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سهل السقط صلى عليه والجواب : إذا وقع التعارض فلا بد من التوفيق فيحمل ما ذكرناه على نفي الوجوب وما ذكروه على الاستحباب . [ الثاني ] يصلى على من لم يبلغ ست سنين استحبابا أو تقية لما رواه الجمهور في حديث ابن عباس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من ؟ البهيمة ؟ ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه وعن ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام وإنما قلنا إن هذه الأوامر للاستحباب للجمع بينهما وبين ما تقدم وأما جواز الصلاة للتقية فلما تقدم في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام . [ الثالث ] لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحب الصلاة عليه ولو خرج أقله وقال أبو حنيفة لا يصلى عليه حتى يكون أكثره خارجا . لنا : أن المقتضي هو الاستهلال فلا اعتبار بكثرته ولا قلته . [ الرابع ] لو وضعته سقطا لدون أربعة أشهر لم يصلى عليه استحبابا ولا وجوبا بلا خلاف . * مسألة : ويصلى على الصدر لو وجد منفردا ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين والشافعي . لنا : إجماع الصحابة على ذلك فقد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤس بالشام رواه الجمهور وإذا ثبت الحكم في هذه الأعضاء ثبت في صورة النزاع لعدم الفاصل ولأنه أولى لأنه محل العلوم والآداب على رأي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وعن عبد الله ابن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ولأنه بعض الميت وكان له حكمه لافتقاره إلى الشفاعة والاستغفار كالجميع فروع : [ الأول ] لو وجد الأعظم من النصف ولا يكن في الصدر لم يصلى عليه عندنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يصلى عليه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك . لنا : ان الاعتبار بما فيه الصدر لأنه محل العلوم والاعتقادات والإرادات فكان له حكم الجميع بخلاف غيره احتجوا بما تقدم والجواب يجوز أن يكون قد فعل ذلك استحبابا . [ الثاني ] لو وجد لحم بلا عظم دفن بلا خلاف بيننا ولا يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه . [ الثالث ] لو وجد عضو فيه عظم غسل وكفن ولم يصلى عليه بل يدفن وهو قول علمائنا وقال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر من النصفين صلى عليه وإلا فلا وقال أحمد في إحدى الروايتين والشافعي يصلى عليه . لنا : أنه بمنزلة اللحم والجماد لعدم حلول الشعور فيه فلا يجب الصلاة عليه ولأنه كان يلزم الصلاة على العضو المقطوع من

448

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست