responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388


ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم وأن يدعو في حالتي دخوله وخروجه لان المسجد للإجابة روى الشيخ عن العلا بن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله واسأله وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وروى في الموثق عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصلاة ؟ الملائكة ؟ على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك وعن عبد الله بن الحسن قال إذا دخلت المسجد فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك . فصل :
والاسراج فيها وكنسها مستحبان لما اشتملا عليه من التنظيف والضوء المحتاج إليه للدخول والترغيب إلى التردد فيه فيؤمن خرابه ولما رواه الشيخ عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج منه ترابه ما يذر في العين غفر الله له وروى ابن بابويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج . فصل : ويجنب البيع والشراء لأنها موضع عبادة لا غير ويجنب أيضا ( تمكين ) المجانين والصبيان لأنهما مظنتان للنجاسة لعدم توقيهما عنها ويجنب الاحكام لأنها مظنة التنازع المقتضي للكذب ويكره تعريف الضالة فيها لأنها موضع عبادة فيكره غيرها أو يكره إقامة الحدود فيها لأنها مظنة خروج الحدث ويكره رفع الصوت فيه لأنها ينافي التذلل والخضوع ويدل على هذه الأحكام أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن بعض رجاله قال قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ويكره اتخاذ المحاريب فيها لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يكسر المحاريب إذ رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود ويكره دخولها لمن أكل شيئا من المؤذيات المجاور له بالرائحة وذلك مطلوب العدم ويكره اخراج الحصا منها لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه قال إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح ويكره البصاق في المسجد فإن فعل غطاه بالتراب لأنه يستتبع كراهيته النفس لذلك ومع التغطية تزول ولما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها وروى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه وروى في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته ويكره الوضوء في المسجد من البول والغائط لما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط أو البول ويكره النوم في المساجد لأنه مظنة الحدث ولأنها مواطن عبادة فكره غيرها ولما رواه الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال سكر النوم ويكره إنشاد الشعر فيها لما رواه الشيخ عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك قال إنما نصبت المساجد للقرآن ويكره عمل الصنائع في المساجد ويدل عليه التعليل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد وقال إنما بني لغير ذلك ويكره كشف العورة في المسجد لان فيه استخفافا به وهو محل تعظيم وكشف السرة والركبة والفخذ مكروه أيضا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة و الفخذ والركبة في المسجد من العورة ويكره تعلية المساجد لان فيه تشريفا على عورات المجاورين وهو منهي عنه ولان رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسجده قدر قامة واتباعه أولى . فصل : ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة وغسل النجاسة فيها لأنه ينجسها ويحرم أن يؤخذ منها شيئا في الطريق وغيره لأنه موضع لله اختص بالعبادة فلا يجوز اختصاص الغير به قال الله تعالى : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ويحرم نقشها وزخرفتها لأنه بدعة لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله روى الشيخ عن عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ويحرم أخذ آلتها للتملك لأنه وقف على مصلحة فاختص بها . فصل : لو كان في دار رجل موضع جعله مسجدا ليصلي فيه هو وغيره ولم يخرجه عن ملكه جاز له توسيعه وتضييقه وأخذه بالكلية لأنه باق على ملكه لم يزل عنه بمجرد الصلاة فيه ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بضيافة منه أو يحولوه إلى غير مكانه فقال لا بأس بذلك ورواه أيضا عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام . فصل : ولا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة إذا طم وانقطعت رائحتها لان المؤذي يزول بذلك فتزول الكراهية ولما رواه الشيخ عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المكان يكون خشا ( جنيثا ) ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح عليه التراب حتى يواريه فهو أطهر وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله

388

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست