responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


علي عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه السعيد . والجواب : المراد نفي الكمال ألا يستقيم بدون الاضمار وإضمار ما ذكرنا أولى الاجماع الواقع على أن صلاة من صلى خارج المسجد جائزة . [ الرابع ] الصلاة فيما كثرت فيه الجماعة من المساجد أولى مما قلت فيه لان المطلوب الاجتماع حصول الشركة والدعاء ربما كان فيهم مستجاب الدعوة ولو تساوى فليتحدان في الجماعة فهل الأبعد الأولى أم الأقرب ؟ قيل بالأول : لكثرة الخطوات فكثرت الحسنات وقيل بالثاني لأنه جاز له و قال علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا اعتبار بمتقادم أمير المسجد خلافا لبعضهم ولو كان في جواره مسجد لا ينعقد فيه الجماعة إلا به الأقرب الصلاة فيه وأن لا يمضي إلى الأبعد لأنه يكون عامرا له بإقامة الجماعة فيه . * مسألة : ولا جماعة في النوافل إلا ما استثني ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا لأحمد وبعض الجمهور .
لنا : ما رواه عن زيد بن ثابت قال جاء رجال يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا وأمرهم أن يصل النوافل في بيوتهم ورووا عنه عليه السلام أنه قال : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة وما رواه عن إسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه آله أنه قال ولا يجمع لنافلة . * مسألة : وينعقد الجماعة باثنين وهو قول فقهاء الأمصار روى الجمهور عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الاثنان فما فوقها جماعة وأم رسول الله صلى الله عليه وآله حذيفة مرة وابن مسعود أخرى وابن عباس مرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه . فروع : [ الأول ] لو أم الرجل بعبده أدرك فضيلة الجماعة وهو اتفاق العلماء لوجوب الصلاة عليه فكان كالحر . [ الثاني ] لو أم بزوجته أو بأمرة أخرى أدركها أيضا روى الشيخ وابن بابويه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أقل ما يكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة . [ الثالث ] لو أم صبيا أدرك الفضيلة أيضا خلافا لبعض الجمهور . لنا : أن صلاته شرعية وهو منتقل شرعا فأمكن أن يكون مأموم المفترض كالبالغ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في الرجل الذي فاتته الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه . * مسألة : ويدرك الجماعة بإدراك الركعة من أولها وهو قول علماء الاسلام ولو أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة أيضا بلا خلاف بيننا أما لو لم يدرك التكبيرة وأدرك الامام في الركوع ففي إدراكه حينئذ إشكال أقربه الادراك لما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام : أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة وما رواه في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن يركع فقد فاتته الركعة ولأنه قد أدرك أكثر الركعة ولم يفته سوى القراءة وليست شرطا في الادراك إذ لو لحق به في آخرها أدرك الجماعة إجماعا وقال الشيخ لا يدرك الجماعة إلا بإدراك التكبيرة لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة و لما رواه في الصحيح عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام ويمكن الجواب بأن من لم يدرك التكبير ففي الغالب لا يدرك الركعة ويحمل الادراك على السماع لا على متابعة الفعل . { المبحث الثاني } في شروط الجماعة ، * مسألة : العدد شرط في الجماعة وأقله اثنان ولا نعرف فيه خلافا فلا جماعة للمنفرد للتنافي بينهما وما ذكره ابن بابويه في كتابه من الواحد جماعة لأنه إذا دخل المسجد و أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد فذلك محمول على شدة استحباب الأذان والإقامة .
* مسألة : ورفع الحجاب المانع من المشاهدة والاستطراق أو من المشاهدة خاصة من الإمام والمأموم شرط في الجماعة فلا يجوز صلاة من بينه وبين الامام حائط وشبهه يمنع مشاهدة ومشاهدة المأمومين سواء كان بين حيطان مسجد أو غيره وسواء صلى في المسجد أو خارج وهو قول علمائنا أجمع في إحدى الروايتين وقال الشافعي إن صلى في المسجد صحت صلاته سواء شاهده أو كان في بيت أو غرفة أو حال بينه وبين حائط وإن صلى خارج المسجد وهناك حائل يمنع من المشاهدة والاستطراق من غير المسجد بطل وإن كان من حيطان المسجد فأصح القولين عنده البطلان أيضا وإن منع الاستطراق خاصة كالشباك ففيه وجهان ، أحدهما : الجواز ، والثاني : المنع . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنها قالت للنساء كن يصلين في حجرتها لا يصلين بصلاة الامام فأمكن دونه في حجاب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين صف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب قال وقال هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس فإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا صلاة من فيها صلاة ولأنه لا يمكنه الاقتداء به غالبا ولأنه يمنع إيصال الصفوف . فروع : [ الأول ] لو كان الحائل قصيرا لا يمنع من النظر حال القيام ويمنع حال الجلوس فالأقرب أنه ليس بمانع إذ المشاهدة الموجبة للمتابعة حاصلة فقال السيد المرتضى وفي المصباح ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز ويمكن أن يكون مستنده رواية زرارة وهي حسنة . [ الثاني ] الطريق ليس بحائل ولا يمنع الاتمام ولا

364

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست