responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


بعد الطهارة وقال الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في المصباح : لو سبقه الحدث ففيه روايتان ، أحديهما : يعيد الصلاة والأخرى : يعيد الوضوء وبنى على صلاة قال الشيخ في الخلاف : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى وقال في المبسوط وقد روي إذا سبق الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته والأحوط الأول وقال الشافعي في الجديد : ويبطل صلاته ويستأنف بعد الوضوء وبه قال مالك وابن شرمة وأحمد وعطا والنخعي وقال في القديم : يتوضى ويبني وهو رواية عن أحمد وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى وداود وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قئ توضأ ويبني وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء به والصلاة وعن أحمد : إن كان حدثه من السبيلين أعاد الوضوء والصلاة وإن كان من غيرهما بنى وعن أبي حنيفة : إن كان منيا بطلت صلاته وإن كان دما فإن كان بغير فعله مثل أن شجه انسان أو قصده بطلت صلاته وإن كان بغير فعل انسان كالرعاف لم تبطل صلاته . لنا : ما رواه الجمهور عن علي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا قضى أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيمن وجد في بطنه رذة فلينصرف وليغتسل أو ليتوضأ وليستقبل صلاته رواه الأثرم والرذ الصوت قال صاحب الصحاح وعنه عليه السلام قال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : لا تقطعوا الصلاة إلا أربع ، الخلاء والبول والريح والصوت . وعن الحسن بن جهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حتى جلس في الرابعة فقال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد وعن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج فيه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ولان الطهارة شرط وقد فسد فيفسد المشروط ولأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا العذر من طويل وعمل كثير ففسدت صلاته كما لو تنجس بنجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك أو انكشفت عورة ولم يجد السترة إلا في مكان بعيد احتج أصحابنا بما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني وأذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم ينقض الصلاة متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة قال السيد المرتضى : لو لم يكن الأذى والغمز ناقضين للطهارة لما أمره بالانصراف والوضوء وعن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضى ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبن ( يبنى ) على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجة ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت شمالا أو ولى عن القبلة قال : نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة من رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته واحتج أبو حنيفة بما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال ( قاء ) أو رعف في صلاته فلينصرف ليتوضأ وليبني على ما مضى من صلاته . والجواب عن الأحاديث السابقة :
بمنع صحة السند وبمعارضتها بالاخبار التي أوردناها فيبقى الدليل العقلي سالما وأيضا فالأذى والغمز والأذى ليسا بناقض وليس في الخبر أنه أحدث وقوله عليه السلام : ما لم ينقض الصلاة متعمدا إنما يدل على أن الساهي لا يعيد من حيث دليل الخطاب وليس حجة وإن كان فمع عدم المعارض وحديث أبي حنيفة ضعيفة الرواة منهم ومع تسليمه فالرعاف والقئ ليسا بحدثين على ما مضى ويحمل قوله عليه السلام وليتوضأ على غسله ما أصاب الثوب من الدم . فرع :
على القول بالبناء لو انصرف من الصلاة ليتوضأ ويبني فاخرج باقي الحدث عامدا استأنف وبه قال الشيخ وأبو حنيفة وقال الشافعي على العمد ثم يبني . لنا : العمل بالاطلاق الدال على وجوب الاستيناف مع العمد وطريقة الاحتياط احتج الشافعي بأنه حدث طرأ على حدث ولا يكون مؤثرا والجواب : المنع من مساواة الحدثين إذ الأول غير ناقض للصلاة بخلاف الثانية . * مسألة : الالتفات يمينا وشمالا لا ينقض ثواب الصلاة ولا يبطلها وعليه جمهور الفقهاء الالتفاف إلى ما رواه يبطلها أما الابطال بالالتفات بالكية فلان الاستقبال شرط صحة الصلاة ومع الالتفات بالكلية يقوت الشرط ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع بصرك ولا يرفعه إلى السماء ولكن هذا وجهك في موضع سجودك وأما النقص من الثواب في الالتفات إلى أحد الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلا فلما رواه الجمهور عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت وإذا ألتفت انصرف عنه وليس ذلك للتحريم لما رووه عن أبي عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عينه خلف ظهره ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أنقطع الصلاة ؟ فقال : أوما أحب أن يفعل وإنما أشار عليه السلام بذلك إلى الالتفات يمينا

307

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست