responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والتقييد دليل على الاقتصار ومن طريق الخاصة رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله وإن طلعت الشمس قبل أن تصلى ركعة فليقطع الصلاة ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كالجمعة احتج أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ولان الادراك إذا تعلق به حكم بالصلاة استوى فيه الركعة وما دونها بالاجماع . والجواب عن الأول :
وجهين ، أحدهما : ان أبا هريرة روى من أدرك ركعة من صلاة العصر وإذا اختلفت رواية الراوي طرحت لتطرق التهمة إليها . الثاني : أنا نقول بموجبه إذ من أدرك سجدة يحصل إدراك الركعة وذلك دليل لنا . وعن الثاني : بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي . [ الرابع ] قال الشيخ : إذا أدرك من آخر وقت الظهرين أربعا فاتت الظهر واختص بالعصر ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين وهو حسن بناء على ما حققناه عن أن الوقت يشترك بعد أربع إلى أن يبقى الغروب مقدار أربع أما على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين من الزوال إلى الغروب فإنه يكون مدركا للصلاتين لو أدرك أربعا وهو قول الشافعي . [ الخامس ] الحائض والنفساء والصبي إذا بلغ والمغمى عليه إذا فاق والمجنون إذا برئ والكافر إذا أسلم وقد بقي للغروب مقدار ركعة ( سوى ) الطهارة تعينت العصر عليهم وسقط الظهر وذهب إليه أكثر علمائنا وكذا البحث في المغرب والعشاء وقال أكثر الجمهور يصلون الصلاتين معا وهو رواية لنا وقال الحسن البصري : لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وهو قول الثوري وأصحاب الرأي . لنا : ان وقت الأول خرج وهو معذور فلا يجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا وما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أدرك ركعة من الأصل قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولو كان مدركا للصلاتين لم يكن لتخصيص العصر . فائدة : بل كان ينبغي ذكر الصلاتين معلوم من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال : إنما يصلي الصلاة التي تطهر عندها وفي الموثق عن الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الكاظم ( ع ) قال قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي منه زوال الشمس أربعة أقدام فلا يصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عليها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليه صلاتان واحتج الجمهور بما رواه الأثرم وابن المنذر وبإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض : تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن يغسل الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولان وقت الثانية وقت الأولى حالة العذر فإذا أدرك المعذور ولزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية . والجواب عن الأول : بأن عبد الرحمن وابن عباس لم يسندا قولهما إلى الرسول صلى الله عليه وآله فجاز أن يكون فتوى عن اجتهاد فلا يكون مسموعا ولأنه يحمل على الاستحباب وبهذا الثاني نجيب عن الأخبار الواردة عندنا بانقضاء إذا طهرت الحائض قبل الغروب جمعا بين الأحاديث وعن الثاني : بالمنع من اشتراك الوقت ومن اتباع الأولى في وقت الثانية على ما تقدم .
[ السادس ] لو أدرك المكلف من وقت صلاتي الأولى قدرا يجب به ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها لم يجب الثانية ولا قضاؤها لأنه لم يدرك جزأ من وقتها يسعها فلا يجب كما لو لم يدرك من وقت الأول شيئا . [ السابع ] لو أفاق المجنون والمغمى عليه قبل أن يمضي الوقت بمقدار ركعة ثم عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضائها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه إيقاع الفعل فيه . [ الثامن ] قال الشيخ في المبسوط إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم وقال في الخلاف يستأنف إن كانت الوقت باقيا فما ذكره في الخلاف أشبه عندي بالصواب أما لو بلغ بما ينافيها فإنه يستأنف من رأس . [ التاسع ] لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة وأمكنه الطهارة وأداء ركعة فيه وجب عليه ولم يجزيه ما فعله أولا وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل حصول سبب الوجوب فلم يجزيه عن صلاة وقيل سبب وجوبها كما لو صلى قبل الوقت ولأنه إنما أوقعه على جهة النفل فلا يكون مجزيا عن الفرض كما لو نوى بالفريضة النافلة فكأنه بلغ قبل العبادة وقبل فعلها فيجب إعادتها كالحج وقال الشافعي يجزيه ولا يجب عليه الإعادة لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه إعادتها كالبالغ والجواب وظيفة البالغ صلاة واجبة ولم يأت بها . * مسألة :
الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات والظهر بالحر الشديد للجمع روى الجمهور عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها بغلس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) وأول الوقت أفضله وعن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله ( ع ) : فضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه وآخره فقال : أوله قال رسول الله صلى الله

210

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست