responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


الليل فلا رقدت عيناه وعن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل وفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع قوله ( ع ) : " وذلك التضييع " أي الفضيلة لأنه إذا كان الوقت ممتدا إلى تلك الغاية لم يكن التأخير تضييعا للواجب عن وقته احتج الشيخ بما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت العشاء حين مغيب الشفق إلى ثلث الليل وما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : وآخر وقت العشاء ثلث الليل وعن ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى جبرئيل ( ع ) رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الحديث إلى قوله وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل وكذا رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) ولان الثلث مجمع عليه فيقتصر على توقيته أخذا بالمتيقن واحتج أبو حنيفة بما روي عنه ( ع ) أنه قال : " لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى " وبما روي عنه ( ع ) : قال " ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة " وهو أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وهو يدل على أنه لا تفريط بتأخيرها إلى قبل طلوع الفجر . والجواب عن الأول : أنه يدل على الفضيلة جمعا بين الأدلة ولأنه جعل أول الوقت غيبوبة الشفق وذلك ابتداء وقت الفضيلة على ما تأتي ومضى فيكون المنهي كذلك أيضا ولان الراوي وهو يزيد بن خليفة لا يحضرني الآن حاله ، وعن الثاني : ما تقدم في وقت الظهر والعصر ، وعن الثالث : أن الثلث إن عينت أنه مجمع على كونه غاية فهو نفس المتنازع وإن عينت أنه يجوز الصلاة فيه فهو مسلم لكن ذلك لا يدل على كونه غاية ولا يجوز التمسك في مثل هذا بالاجماع وقد سلف بيان ذلك في الأصول ، وعن الرابع : بعد تسليم النفل غير عام إذ لفظه صلاة يكره ليست للعموم في موضع الاثبات ولو سلم فالدخول موجود إذ صلاة الليل يدخل بالانتصاف لا يقال أنه عين بذلك الصلاة الواجبة لأنا نقول أنه ليس في الخبر ما يدل عليه ، وعن الخامس : بمثل ما مضى في الرابع قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نام أو نسي المغرب أو العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليهما فليصلهما وإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس وفي الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن قام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم يصليها وعن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) إذا طهرت المرأة آخر الليل فليصل المغرب والعشاء وهذه الأخبار يدل على امتداد الوقت إلى طلوع الفجر لأنا نقول لا نسلم دلالتها على ذلك قطعا إذ قوله ( ع ) :
" فإن استيقظ قبل نصف الليل " أيضا إذ الحوالة فيه على ما يثبت من أن وقت العشاء الآخرة نصف الليل فقال " قدر ما يصليهما كلاهما " يعني في وقتهما ورواية ابن سنان دالة على الاستحباب كالوجوب جمعا بين الأدلة . * مسألة : أول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني بلا خلاف بين علماء الاسلام واعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس وإنما يستضئ بها ما كان كملا في نفسه كثيفا في جوهره كالأرض والقمر وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة وكل ما يستضئ من جهة الشمس فإنه يقع له ظل من ورائه وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته دوران الشمس حول الأرض فإذا كانت تحتها وقع ظلها فوق الأرض على مشكل مخروط ويكون الهوى المستضئ بضياء الشمس محيطا بجوانب ذلك المخروط فليستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضئ لكن ضوء الهواء ضعيف إذ هو مستعار فلا ينفض كثيرا في أجزاء المخروط بل كلما ازداد بعد ازدادا ضعفا فإنه متى يكون في وسط المخروط يكون في أشد الظلام وإذا قربت الشمس من الأفق الشرقي مال مخروط الظل عن سمت الرأس وقريب الاجزاء المستضيئة من حواشي الظل بضياء الهواء من البصر وفيه أدنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح وعلى هذا كلما ازدادت الشمس قربا عن الأفق ازداد مخروط الضوء فيزداد الضوء من نهايات الظل إلى أن تطلع الشمس وأول ما يظهر الضوء عند قريب الصباح يظهر مستدقا مستطيلا كالعمود ويسمى الصبح الكاذب والأول ويشبه ذنب السرحان لدقته واستطالته ويسمى الأول لسبقه على الثاني والكاذب يكون الأفق مظلما أي لو كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير ما يلي الشمس دون ما يبعد منه ويكون ضعيفا دقيقا ويبقى وجه الأرض على ظلامه بظل الأرض ثم يزداد هذا الضوء إلى أن يأخذ طولا وعرضا فيبسط في عرض الأفق كنصف دائرة وهو الفجر الثاني الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح ما جمع بياضا وحمرة ومنه سمي الرجل الذي في كونه بياض وحمرة أصبح ويزداد الضوء إلى أن يحمر الأفق ثم تطلع الشمس وبالفجر الثاني يتعلق الحكم من وجوب الصلاة و أحكام الصوم الآنية لا الفجر الأول وعليه إجماع أهل العلم وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح إذا عوض الفجر وأضاء حسنا وعن حصين بن أبي الحصين عن أبي جعفر ( ع ) قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعلاء ولا تصل في سفر أو حضر حتى ؟ تعيينه ؟ مسألة : وآخر وقتها للفضيلة أسفار الصبح للاجزاء طلوع الشمس ذهب إليه المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وبه قال أبو حنيفة وقال الشيخ في الخلاف وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس وبه قال الشافعي وأحمد وقال ابن أبي عقيل آخره أن يبدو الحمرة فإن تجاوز ودخل في الوقت الأخير . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : وقت الفجر ما لو تطلع الشمس وعن أبي هريرة عنه ( ع ) : أول وقت الفجر حين تطلع الفجر وآخر وقتها

206

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست