responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


ثم تضطجع معه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر وهذا عام أو هو نكرة في معرض المنع خرج ما فوق السرة وتحت الركبة بالاجماع فيبقى النهي متناولا للباقي احتج أبو حنيفة ومن وافقه بما رواه البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض وعن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال فوق الإزار والجواب عن الرواية الأولى : أنها دالة على تحليل ما فوقه الإزار لا على تحريم ما عداه إلا من حيث المفهوم بدليل الخطاب وليس حجة خصوصا مع معارضته للمنطوق له وكذا رواية أبي بصير ورواية حجاج على أن قوله عليه السلام تلبس درعا ثم تضطجع معه ليس دالا على الوجوب بل على الاستحباب ثم إن هذه الروايات لا يخلو من ضعف في سندها وأيضا فهي معارضة لما رواه الشيخ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين وما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وأما رواية عبد الرحمن فإنها متروكة بالاجماع فإن خصصتموها بما تحت السرة وفوق الركبة خرج اللفظ عن حقيقته وكان مجازا فنقول لم لا تحمل ففي الحمل على الكراهية مجازا سلمنا لكنا نقول نثبت التخصيص فيما ذكرتم فكذا في صورة النزاع القياس والجامع ما اشتركا فيها من المصلحة للناشئة من دفع الضرر والحاصل بوجوب الاحتراز مع خلوص الداعي والجواب عن احتجاج الشافعي أنه دال على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره والنبي صلى الله عليه وآله قد ترك بعض المباح تحرزا ثم هو معارض بما رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوابا وأيضا ما ذكرناه منطوق وهذا دليل خطاب فلا يعارضه . مسألة : ويحرم طلاقها وهو مذهب علماء الاسلام ويدل عليه قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال ابن عباس هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع وبه قال مجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسندي وعامة المفسرين ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وآله برجعتها وإمساكها حتى يطهر ولو تقع لم يقع عندنا خاصة وخالف باقي الفقهاء فيه وسيأتي البحث في باب الطلاق إن شاء الله تعالى . مسألة : ويحرم عليه الاعتكاف وهو ظاهر لأنه عبادة من المبيت في المسجد وقد بينا تحريم اللبث عليها وروى الشيخ عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم أنها طمثت قال ترجع ليس لها اعتكاف . مسألة : ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وهو مذهب علماء الأمة كافة ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) بالتشديد أي يغتسلن وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وعن حمية ( حمنة ) بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله ان لي إليك حاجة وأنه لحدث ما ليس منه بد واني لأستحي منه فقال ما هو يا هنتاه قلت أني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقال ابعث لك الكرسف فقلت أشد من ذلك فقال تلجمي فقلت أشد من ذلك فذكرت الخبر إلى أن قال بما ركضه من ركضات الشيطان يحتضي في علم الله ستا وسبعا ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعة وعشرين ليلة وأيامها وثلاثة وعشرين وأيامها وصومي فإنه يجزيك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فإن حاضت المرأة كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت وما رواه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وغسل الحائض إذا طهرت واجب وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الحائض أعليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم وما رواه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطامث تغتسل لسبعة أرطال من ماء وما رواه يونس عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إذا رأت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي وبهذا الاسناد عنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لحمينة بنت جحش تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين وأربعا وعشرين يوما وأمر فاطمة بنت جحش أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضى لكل صلاة . فروع : الأول المراد بوجوب الغسل ها هنا وجوبه لا جعل الصلاة والطواف الواجبين أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطهارة لأنه مستقر في ذمتها وإن كانت للنظر فيه مجال إذ الامر ورد مطلقا بالوجوب . الثاني الغسل شرط في الصلاة وعليه علماء الاسلام وهو شرط في الطواف اتفق علمائنا عليه خلافا لأبي حنيفة . لنا : ان الطواف منهي عنه لأجل الدخول في المسجد الحرام على الحائض وكان فاسدا وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صلاتها فيه نظر ويدل على الاشتراط ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن طهرت يميل من حيضها ثم نويت في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم وفي طريقها علي بن فضال وهو فطحي وعلي بن أسباط وإن كان فطحيا إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة والصدق قال النجاشي علي بن الحسن بن فضال ففيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شئ كثير فلم تعزله على ذلة فيه وأقل ما يروى عن ضعف وكان فطحيا وقال علي بن أسباط ثقة وكان فطحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك وتركه . الثالث يجب في الغسل

112

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست