responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 555)


وهو فطحي إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق وأما الرجوع إلى الاقران فشئ ذكره الشيخ في بعض كتبه ولم يقف منه على أثر ويمكن أن يقال أن الغالب إلتحاق المرأة بأقرانها في الطبع ويدل عليه من حيث المفهوم ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فقوله ( عليه السلام ) كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا وذلك يؤيد ما ذكره الشيخ وأما السيد المرتضى وابن بابويه فقد استدلا على الرجوع إلى الروايات من دون توسط الاقران بما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة وصلت سبعة وعشرين يوما وروي عن يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن امرأة يقال لها حمينة بنت جحش أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال لها تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهذه سنة التي استمر به الدم أما ؟ تر ؟
والأولى عندي ما ذكره السيد المرتضى . فروع : [ الأول ] المتبدأة إذا قعدت النساء المتفقات والمضطربة أعني التي لم يستقر لها عادة لا في الوقت ولا في العدد وإذا استمر بها الدم ولا تميز تتركان الصوم والصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال بعض أصحابنا تترك الصلاة والصوم في كل شهر أقل أيام الحيض وهو الرواية الأخرى لأحمد والقول الآخر للشافعي وقال بعض أصحابنا تجلس أكثر أيام الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وهو قول ثالث لأحمد وقال بعض أصحابنا تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثره وقال آخرون بالعكس ومنهم من يقول تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ومنهم من يقول ستة أيام ومنهم من يقول تعد عشرات عشرة حيضا وعشرة طهرا وهكذا إلى أن تستقر لها عادة . لنا : ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث خمينة بنت جحش وقد تقدم ولان غالب النساء هكذا تحيض فيلحق هذه بالأعم الأغلب لأرجحيته كما رددناها إليهن في حصول كل حيضة في كل شهر وأما القائلون بأنها تحيض بالأكثر فقال إنها زمان الحيض وقد رأت فيه الدم فيكون حيضا كالمعتادة والقائلون بأنها تجلس في الشهرين الأكثر والأقل احتجوا بأنه المتوسط بين الأكثر والأقل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليه الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر الصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض وروي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرون يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما والقائلون بأنها تقعد الأقل قالوا ان الذمة مشغولة بالصلاة فيعمل بالمتيقن في الحيض احتياطا للعبادة والجواب عن الأول بالمنع من كونه زمان الحيض مع الاستمرار وعن الثاني بأن روايته ضعيفة فإن عبد الله بن بكير فطحي وفي الأول لم يسندها إلى الامام فكانت أضعف وعن الثالث بالمنع من شغل الذمة في الأصل إذ البراءة الأصلية ثابتة ما لم يظهر الشاغل فكان الأصل معارضا للأصل الثاني قيل إن المراد بقوله ( عليه السلام ) ستة أو سبعة الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما تغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه وقيل المراد التخيير لان حرف أو موضوع له والأقرب الأول وإلا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ولا تخير في الواجب لمنافاته له وقولهم أما موضوعة لتخيير معارض بأنها موضوعة للتفصيل والشك والابهام والأخيران غير مرادين فيبقى أما التخيير أو التفصيل والأول لا يصح إرادته لما بيناه فتعين الثاني . [ الثالث ] حكم المتخيرة حكم المبتدئة والمضطربة والمراد بها من كانت لها عادة إلا أنها نسيتها عدد ووقتا فإنها تجلس ستة أو سبعة وهو قول أحمد وقال أيضا تجلس أقل الحيض وقال الشيخ تفعل ثلاثة أيام في أول الشهر ما تفعله المستحاضة وتغتسل فيما بعد لكل صلاة وصلت وصامت شهر رمضان وقد روى أنها تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم وقال الشافعي لا حيض لها بيقين وجميع زمانها مشكوك فيه تغسل لكل صلاة وتصوم وتصلي وهو يقارب قول الشيخ . لنا : ما رواه الجمهور والخاصة وحديث حمينة بنت جحش عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم تستفصلها هل من مبتدئة أو ناسية ولأنها لا عادة لها ولا تميز فأشبهت المبتدأة احتج الشافعي بأن هذه لها أيام معروفة فلا يمكن ردها إلى غيرها فجميع زمانها مشكوك فيه وبما روته عائشة عن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمر أن تغتسل لكل صلاة والجواب عن الأول : لا نسلم أنها كانت ذات أيام معروفة لكن تلك المعرفة قد زالت فصار وجودها كالعدم . وعن الثاني أن الامر يحتمل

101

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست