responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


[ الثاني ] هل يشترط في الكراهية جريان الماء ؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط . [ الثالث ] لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك .
[ الرابع ] هل يكره الصلاة على الماء الواقف فيه تردد أقربه الكراهية . * مسألة : ويكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق المكة البيداء وذات الصلاصل وضجنان ويكره الصلاة في وادي الشقرة لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة يكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ( ع ) إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأن أهم بالصلاة ثم كان دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصل في البيداء ، وفي الصحيح عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير ( ع ) قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي وروى الشيخ عن أحمد بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصلي في وادى الشقرة . فروع : [ الأول ] البيداء في اللغة المغارة وليس ذلك على عمومه ها هنا بل المراد موضع معين روى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( ع ) قلت وأين حد البيداء ؟ فقال : كان أبو جعفر ( ع ) إذا بلغ ذات الجيش جد في اليسر ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله ، قلت فأين ذات الجيش ؟ قال : دون الحفيرة بثلاثة أميال وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسف الله تعالى بتلك الأرض وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو نصف فرسخ فحسب . [ الثاني ] يكره الصلاة في أرض الخسف لأنها مسخوط عليها فليست محلا للإجابة والعبادة وقد روي أن أمير المؤمنين ( ع ) كره الصلاة في أرض بابل فلا عبر الفرات إلى الجانب الغربي وفاته لأجل ذلك أول الوقت وردت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت وصلى بأصحابه العصر ولا نعتقد أن الشمس غابت بالكلية لأنه يحرم تلك الصلاة لأجل كراهية المحل . [ الثالث ] لو ضاق الوقت وهو في تلك الأرض صلى فيها لأنه محل ضرورة ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن علي بن مهزيار قال سألت من أبي الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل يصير بالبيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع وقد نهي أن يصلي بالبيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق .
[ الرابع ] ضجنان جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي الشقرة " بفتح الشين " و " كسر القاف " واحدة الشقرة وهو شقائق النعمان وكل موضع فيه ذلك يكره فيه الصلاة وقيل وادي الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة ذكره ابن إدريس والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه وقيل هذه مواضع خسف فيكره الصلاة فيها لذلك . [ الخامس ] يكره الصلاة في أرض الرمل النهال لأنه لا يتمكن السجود عليه فليتناوله العلة التي أشار إليها الصادق ( ع ) في الأرض السبخة وهكذا يكره في أرض الوحل و حوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجب أما لو أخل ببعضها فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة .
< فهرس الموضوعات > في ما يجوز السجود عليه < / فهرس الموضوعات > [ البحث الثالث ] فيما يسجد عليه . * مسألة :
قال علماؤنا لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود والصوف والشعر وأشباهها خلافا للجمهور . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين قال صاحب الصحاح السجود وضع الجبهة على الأرض وعن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة الأرض وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا سجدت فتمكن جبهتك من الأرض وعن حباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكا وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي العباس الفضل عن عبد الملك قال قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يسجد إلا على الأرض وما أنبته الأرض إلا القطن والكتان وفي الحسن عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان أولا على طعام ولا علي شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع ) قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد وعليه عمامة لا يصيب جبهته الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى يصل جبهته إلى الأرض وما رواه الشيخ في الصحيح وابن بابويه جميعا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس وعن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن الأول ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ فقال : لا بأس به إذا كان في حال تقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية وعن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) أخبرني عما يجوز الصلاة عليه وعما لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الأرض وكان ذلك بيانا للواجب فيكون واجبا ولأنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي وهو يتناول جميع الأحوال ولان السجود عبادة شرعية يتوقف في ايضاحها على الشرع وقد وقع الاتفاق على الأرض وما أنبتته فيقتصر عليه ولان السجود أبلغ شئ في التذلل فيكون على أبلغ الأحوال وأتمها في الخضوع . * مسألة : ولا يسجد على ما استحال من الأرض وخرج عن استحالة عن اسمها كالمعادن سواء كان منطبقة كالقير والنفط والزرنيخ أو غير منطبقة كالعقيق وشبهه لان النبي صلى الله عليه وآله واظب على

250

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست