responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


إذا كان الطهر أقل من خمسة عشر يوما لم يفصل وإلا فصل أيضا المعتدة لا تصدق في الاخبار عن انقضاء العدة في أقل من شهر في قول أبي حنيفة وعندهما لا يصدق وفي أقل من تسعة وثلاثين يوما واختلف الروايات عنه في تخريج قوله فروى محمد أنه يبدء بالطهر خمسة عشر ثم الحيض خمسة ثلاثة أدوار فيكون ستين وروي عنه الحسن بن زياد أنه يبدء بالحيض عشرة ثم الطهر خمسة عشر ثلاثة أدوار فطهران وثلث حيض فيكون المجموع ستين يوما إذا عرفت هذا فنقول : طهر على قول أبي حنيفة على الرواية الأولى لأنه يجعل النفاس خمسة وعشرين يوما و خمسة عشر طهرا لتأمن عليها الانتقاض ثم تضم خمسة وعشرين النفاس إلى شهرين فتصير خمسة وثمانين يوما الحيض خمسة ثم الطهر خمسة عشر يوما ثم الحيض خمسة وفي الرواية الثانية أنه يجعل الحيض عشرة ومحمد يجعل الحيض خمسة فإن زاد ثلاث مرات خمسة فعلى هذا صارت مائة وفي الرواية التي يجعل مائة وخمسة عشر تجعل النفاس أربعين وتضم خمسة عشر إلى مئة وأما أبو يوسف فإنه يجعل النفاس أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر ثم تضم إلى ذلك تسعة وثلاثين على مذهبه في المعتدة فتصير خمسة وستين يوما وإنما جعل النفاس أحد عشر لان النفاس غالبا تزيد عن أكثر الحيض والساعات لا تنضبط فانتقل عنها إلى الأيام وأقل الأيام يوم فاقتصر عليه وأما محمد فإنه يصدقها في أقل النفاس وهو ساعة كما في أقل الحيض ثم بعدها طهر خمسة عشر ثم تضم ذلك إلى تسعة وثلاثين فتصير أربعة وخمسين يوما وساعة وهذا الفرع ساقط عندنا لأنه مبني على أصول ذهب فساد بعضها وسيأتي إبطال الباقي إن شاء الله . مسألة : وغسلها واجب لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة وكيفيته كغسل الحيض ولا بد معه من الوضوء على الخلاف ويجوز تقديم الوضوء وتأخيره وتقديمه أفضل نص عليه الشيخ في المبسوط وقال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء عليها وعلى الحائض والأقرب عدم الوجوب إذ الأصل عدمه وروى الشيخ في الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة والمعية الحقيقية غير مراد ها هنا لتعذره فيحمل على المقارنة الممكنة بالتقدم اليسير أو التأخر لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة لأنا نقول هذه صيغة أخبار وهو غير مراد فلا بد من إضمار شئ أو صرفه إلى الامر فيخرج عن الدلالة الظاهرة فلا يبقى حجة نعم الأولوية ثابتة لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول ليس على النفساء غسل سفر لأنا نقول هذا الحديث متروك الظاهر بالاجماع فلا بد من تأويله بالمحتمل وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه أو لتعذره أو لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الاعذار . تذنيب : لو طهرت ثم ولدت ولم ترد ما لم ينتقض طهارتها لان الولادة بمجردها ليس ناقضة .
< فهرس الموضوعات > في بيان غسل مس الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في غسل الأموات ، مسألة : ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وهو قول أكثر علمائنا ورواه الجمهور عن علي ( ع ) وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وأبي سعيد الجورجاني والشافعي والبزنطي وبه قال أحمد في الكافية خاصة وقال السيد المرتضى هو مستحب وليس بواجب وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور ونقل ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي وإسحاق . لنا : ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من غسل ميتا فليغتسل قال الترمذي وهذا حديث حسن وما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا ( ع ) أن يغتسل لما غسل أباه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وغسل من غسل ميتا واجب وما رواه عن يونس عن رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وغسل من غسل ميتا وعده في الفروض وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اغتسل إذا اغتسلت ميتا وما رواه في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من غسل ميتا فليغتسل وما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يغتسل الذي غسل الميت وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وقال إذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد احتج المخالف بما رووه عن صفوان بن غسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نضع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولأنه غسل آدمي فلم يوجب غسل الحي والجواب عن الأول من وجوه ، أحدها الطعن في الحديث فإن مالك بن أنس لم يعمل به ولو كان صحيحا لما رده .
الثاني ان قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس نصا في الباب لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا . الثالث انهم تارة ينقلون عن صفوان والأخرى عن عرف بن مالك الأشجعي وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة . الرابع انهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك ولو قلنا بموجبه لما كان نقصا لان الغالب في أحوال الحرب استناد الموت إلى القتل ونحن نقول إنه لا يجب على من مسه الغسل حينئذ . الخامس أنه ( ع ) إنما أمرهم بذلك بناء على الغالب فلا يكون وإلا على النفي عن غيره وعن الثاني بالفرق فإن الميت نجس عندنا لما يأتي بخلاف الحي . فروع : الأول يجب الغسل على الغاسل ومن مسه يعني الغسل لرواية محمد بن مسلم وقد تقدمت . الثاني لا فرق في المس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين عملا بالعموم . الثالث لو مسه رطبا ينجس نجاسة عينية لما يأتي من أن الميت نجس ولو مسه يابسا فالوجه ان النجاسة حكمية فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجسه لعدم التنجيس و

127

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست