نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96
وفي رواية يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ؟ قال : ( إنّما عليك أن تنزح منه سبع دلاء ) قال : قلت : فثيابنا الَّتي صلَّينا فيها ، نغسلها ونعيد الصّلاة ؟ قال : ( لا ) [1] . وسأل جابر بن يزيد الجعفيّ [2] أبا جعفر عليه السّلام عن السّام أبرص يقع في البئر ؟ فقال : ( ليس بشيء ، حرّك الماء بالدّلو ) [3] وجمع الشّيخ بينهما ، بأن حمل الثّاني على عدم التّفسّخ . والأولى عندي تعلَّق الحكم ، وهو نزح الثّلاث بالحيّة دون غيرها ممّا عدّدناه ، لوجود النّفس السّائلة لها دون غيرها ، وميتتها نجسة ، وأحمل رواية يعقوب في سام أبرص على الاستحباب . أمّا أوّلا : فلرواية جابر . وأمّا ثانيا : فلأنّها لو كانت نجسة بوقوعه ، لما أسقط عنه غسل الثّوب . وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ؟ فقال : ( ليس بشيء ، انّ الوزغ ربّما طرح جلده وإنّما يكفيك من ذلك دلو واحد ) [4] وربّما كان ذلك اعتماد أبي الصّلاح [5] .
[1] الفقيه 1 : 15 حديث 32 ، التّهذيب 1 : 245 حديث 707 ، الاستبصار 1 : 41 حديث 114 ، الوسائل 1 : 129 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 19 . [2] جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي ، أبو عبد اللَّه ، وقيل : أبو محمّد . عدّه الشّيخ تارة من أصحاب الباقر وأخرى من أصحاب الصّادق عليهما السّلام . وقال النّجاشي : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا . والكشّيّ أيضا روى فيه مدحا وبعض الذّم . مات سنة 128 ه . وقيل : 132 ه . رجال النّجاشي : 128 ، رجال الكشّي : 191 ، رجال الطَّوسي : 111 ، 163 ، الفهرست : 45 ، رجال العلَّامة : 35 ، تنقيح المقال 1 : 201 . [3] الفقيه 1 : 15 حديث 31 ، التّهذيب 1 : 245 حديث 708 ، الاستبصار 1 : 41 حديث 115 ، الوسائل 1 : 139 الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 8 . [4] الفقيه 1 : 15 حديث 30 ، الكافي 3 : 6 حديث 9 . [5] الكافي في الفقه : 130 .
96
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96