نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 7
ولمّا كان الفقه باحثا عن الوجوب والنّدب والإباحة والكراهة والتّحريم والصحّة والبطلان ، لا من حيث هي ، بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلَّفين ، لا جرم ، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلَّفين من حيث الاقتضاء والتّخيير . ومبادئه هي : المقدّمات الَّتي يتوقّف عليها ذلك العلم كالقرآن ، والأخبار ، والإجماع ، والتّصوّرات الَّتي يتوقّف عليها ذلك العلم . ومسائله هي : المطالب الجزئيّة الَّتي يشتمل عليها علم الفقه . المقدّمة الرّابعة : في تحديد هذا العلم لا يمكن تحديد علم من العلوم إلَّا بالإضافة إلى متعلَّقه ، لدخول الإضافة فيه وكونها جزءا منه ، والفقه في اللَّغة ، هو الفهم ، وأمّا في الاصطلاح ، فهو عبارة عن العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة ، مستندا إلى الأدلَّة التّفصيليّة ، وقد بيّنا في أصول الفقه شرح هذا الحدّ على الاستقصاء [1] . المقدّمة الخامسة : في أنّ تحصيل هذا العلم واجب يدلّ عليه المعقول والمنقول أمّا المعقول ، فهو انّ معرفة التّكليف واجبة ، وإلَّا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولا يتمّ إلَّا بتحصيل هذا العلم قطعا ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به يكون واجبا ، فيكون تحصيل هذا العلم واجبا . وأمّا المنقول ، فقوله تعالى : * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا