responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


واعترضوا على الحديث الأوّل بوجوه :
أحدها : انّ قوله عليه السّلام : لا يفسده ، أي : فسادا يوجب التّعطيل .
الثّاني : انّ الرّاوي أسندها إلى المكاتبة ، وهي ضعيفة .
الثّالث : المعارضة بخبر ابن بزيع المتقدّم [1] .
والجواب عن الأوّل : انّه تخصيص لا يدلّ اللَّفظ عليه ، ولأنّ الاستثناء ينفيه ، لأنّه حينئذ لا يبقى فرق بين المستثنى والمستثنى منه .
وعن الثّاني : انّ الرّاوي قال : فقال عليه السّلام كذا ، والثّقة لا يخبر بالقول إلَّا مع القطع . على انّ الرّسول عليه السّلام قد [2] كان ينفذ رسله بالمكاتبات ، فلو لم يكن حجّة دالَّا لما ساغ [3] ذلك . على انّ الحديث الَّذي استدلَّوا به أوّلا من هذا النّوع .
وعن الثّالث : انّ المعارضة إنّما تتمّ على تقدير نصوصيّة الحديث الأوّل على المعنى المطلوب منه ، وليس كذلك .
الوجه الثّاني : العمومات الدّالَّة على انّ مطلق الماء طهور ، وقد تقدّمت [4] ، وتخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النّجاسة لا يخرجها عن كونها حجّة .
الوجه الثّالث : انّها لو نجست لما طهرت ، والتّالي باطل اتفاقا ، ولأنّه حرج ، فالمقدّم مثله .
بيان الشّرطيّة : انّه لا طريق إلى التّطهير إلَّا النّزح حينئذ ، وإلَّا لزم إحداث الثّالث ، وليس بصالح لذلك .
أمّا أوّلا : فإنّه لم يعهد [5] في الشّرع تطهير شيء بإعدام بعضه .
وأمّا ثانيا : فلأنّه غالبا قد يسقط من الدّلو الأخير إلى البئر ، فيلزم تنجيسها ، ولا ينفكّ المكلَّف من النّزح ، وذلك ضرر عظيم .



[1] في ص 53 رقم 1 .
[2] ليست في « ح » « ق » .
[3] « م » : شاع .
[4] في ص 14 .
[5] « ق » : يعدّ .

61

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست