responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > كراهة البول في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في عدم تنجيس الكر بين جمع النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنجس الماء القليل بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > يتوضّأ منه ، لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يبول الرّجل في الماء الدّائم ثمَّ يتوضّأ منه [1] . ويجوز لغيره ، وإن تغوّط فيه ولم يتغيّر ، لم ينجس وجاز له ولغيره الوضوء منه ، ولو بال على الشّطَّ وجرى في الماء ، جاز أن يتوضّأ منه إذا لم يتغيّر ، لأنّه لم يبل في الماء [2] .
وعندنا أنّه يكره البول في الماء .
التّاسع : لا فرق في عدم تنجيس الكرّ [3] بملاقاة النّجاسة مع عدم التغيّر بين جميع النّجاسات ، لعموم قوله عليه السّلام : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء ) [4] .
وقال أحمد : انّ الماء الكثير الواقف الَّذي يمكن نزحه كالزّائد على القلَّتين ينجس بوقوع بول الآدميّين أو عذرتهم الرّطبة خاصّة [5] ، لقوله عليه السّلام : ( لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم الَّذي لا يجري ثمَّ يغتسل منه ) [6] . وهو يتناول القليل والكثير ، وعامّة الفقهاء لم يفرّقوا بين البول وغيره ، والنّهي لا يدلّ على النّجاسة ، مع أنّه وافق على أنّ بول الكلب أزيد نجاسة من بول الآدميّ ، وانّ القلَّتين لا ينجس بوقوع بول الكلب ، فأولى أن لا ينجس ببول الآدميّ .
مسألة : الماء القليل ينجس بملاقاة النّجاسة له ، سواء غيّرت أحد أوصافه أولا . ذهب



[1] سنن التّرمذي 1 : 100 حديث 68 ، سنن النّسائي 1 : 49 ، سنن البيهقي 1 : 97 ، مسند أحمد 2 : 265 .
[2] المجموع 1 : 119 ، عمدة القارئ 3 : 169 ، فتح الباري 1 : 277 ، شرح النّوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 314 ، بداية المجتهد 1 : 25 ، نيل الأوطار 1 : 40 .
[3] « خ » : الكثير .
[4] الفقيه 1 : 8 حديث 121 ، الكافي 3 : 2 حديث 1 ، 2 ، التّهذيب 1 : 39 حديث 107 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 1 ، 2 ، 3 ، الوسائل 1 : 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 1 ، 2 ، 5 ، 6 وفي الجميع بتفاوت يسير .
[5] المغني 1 : 66 ، الإنصاف 1 : 59 ، إرشاد السّاري 1 : 304 ، الكافي لابن قدامة 1 : 11 .
[6] صحيح البخاري 1 : 69 ، صحيح مسلم 1 : 235 حديث 282 ، سنن أبي داود 1 : 18 حديث 69 ، سنن التّرمذي 1 : 100 حديث 68 ، سنن النّسائي 1 : 125 ، سنن الدّارمي 1 : 186 ، مسند أحمد 2 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 39 .

43

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست