responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


قدرت على البول ، ثمَّ تدخل يدك في الإناء ، ثمَّ اغسل ما أصابك منه ، ثمَّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ) [1] فلو كانا واجبين لوجب ذكرهما عقيب السّؤال وإلَّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك باطل اتّفاقا .
وأيضا : الفم والأنف باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللَّحية وباطن العينين ، ولأنّ الوجه ما يحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بها ، ولأنّ غسل الجنابة واجب فلا يجب فيه المضمضة والاستنشاق قياسا على غسل الميّت .
واحتجّ المخالف [2] بما رواه أبو هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة [3] .
وما رواه أبو هريرة أيضا انّه عليه السّلام قال : ( تحت كلّ شعرة جنابة فبلَّوا الشّعر وانقوا البشرة ) [4] وباطن الفم بشرة ، وداخل الأنف شعر ، فيجب بلَّه .
قال أبو حنيفة : لأنّهما عضوان باطنان من وجه ظاهران من وجه ، فأعطيناهما حكم الباطن في الوضوء وحكم الظَّاهر في الجنابة [5] .
وقال أحمد : انّهما ظاهران ، لأنّ الصّائم لا يفطر بوضع الطَّعام فيهما ، ولا ينشر حرمة الرّضاع بوصول اللَّبن إليهما ، ولا يجب الحدّ بترك الخمر فيهما ، فيجب غسلهما [6] .
والجواب عن الحديث الأوّل : انّه قد ضعّفه العلماء ، قالوا : انّ رواية بركة الحلبيّ ، وهو



[1] التّهذيب 1 : 131 حديث 363 ، الاستبصار 1 : 123 حديث 419 ، الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[2] المجموع 1 : 363 .
[3] سنن الدّارقطني 1 : 115 حديث 3 .
[4] سنن أبي داود 1 : 65 حديث 248 ، سنن التّرمذي 1 : 178 حديث 106 ، سنن ابن ماجة 1 : 196 حديث 597 ، سنن البيهقي 1 : 179 ، كنز العمّال 9 : 385 حديث 26595 .
[5] المبسوط للسّرخسي 1 : 62 .
[6] الكافي لابن قدامة 1 : 31 .

304

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست