responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > استحباب الاستياك عرضا والبدء بالجانب الأيمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل السواك من سنن الوضوء أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها < / فهرس الموضوعات > ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللَّثّة ، ويشهّي الطَّعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة ) [1] .
وروى أيضا انّه أحد الحنيفيّة العشرة ، وهي ( خمس في الرأس ، هي : المضمضة ، والاستنشاق ، والسّواك ، وقصّ الشّارب ، والفرق لمن طوّل شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعره فرقه اللَّه يوم القيامة بمنشار من نار ، وخمس في البدن ، وهي : الاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الأظافير ، ونتف الإبطين ) [2] .
السّابع : يستحبّ أن يستاك عرضا ، وأن يبدأ بجانبه الأيمن ، لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، كان يحبّ التّيامن في كلّ شيء .
الثّامن : اختلف [3] في السّواك هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟
فقيل : انّه من سننه ، لأنّه نوع من النّظافة يؤمر به المتوضّئ [4] ، وقيل : انّه سنّة مقصودة في نفسه [5] ، لأنّه يؤمر به غير المتطهّر كالحائض والنّفساء كما يؤمر به المتطهّر ، وتظهر الفائدة فيما لو نذر الإتيان بسنن الوضوء .
مسألة [6] : يستحبّ وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها إن كانت الآنية الَّتي يغترف منها باليد ، لما رواه الجمهور ، عن عائشة انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التّيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلَّه [7] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه حكى لنا وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل



[1] الفقيه 1 : 34 حديث 126 ، الوسائل 1 : 347 الباب 1 من أبواب السّواك حديث 12 .
[2] الفقيه 1 : 33 حديث 117 .
[3] « خ » : اختلفوا .
[4] عمدة القارئ 3 : 185 ، المجموع 1 : 273 .
[5] عمدة القارئ 3 : 185 ، المجموع 1 : 273 .
[6] « ق » « ح » : التّاسع .
[7] صحيح البخاري 1 : 116 ، و 7 : 199 ، صحيح مسلم 1 : 226 حديث 268 ، سنن التّرمذي 3 : 506 حديث 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 حديث 401 ، سنن النّسائي 1 : 78 ، 205 ، مسند أحمد 6 : 94 ، 130 ، 147 ، 188 .

290

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست