responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > جواز التطهر بالذائب من الثلج والبرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة وماء ورد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان تغيره لطول بقائه < / فهرس الموضوعات > من الطَّهوريّة ، وإلَّا فلا .
الثّاني : الذّائب من الثّلج والبرد يجوز التّطهّر به ، وكذا بالثّلج نفسه إن جرى على العضو المغسول ، أمّا الملح الذّائب إذا كان أصله السّبخ ، فلا .
الثّالث : لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطَّهارة ، وماء ورد لا يتغيّر إطلاق الاسم بامتزاجه به فمزجه ، جازت الطَّهارة به لأنّه حينئذ مطلق . وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد [1] . وفي الأخرى : لا يجوز [2] ، للعلم بأنّه استعمل المضاف في الوضوء ، ويبطل بأنّه لمّا لم تظهر صفة المائع ، بقي الاعتبار بالماء ، كما لو مزج ما يكفيه لطهارته بمضاف ثمَّ استعمله وبقي قدر المضاف فإنّه وافق على الصّحّة . وهل يجب عليه المزج للطَّهارة أم لا ؟
نصّ الشّيخ في المبسوط على عدم الوجوب [3] ، ووجهه انّه غير واجد للماء المطلق ، فحصل شرط التّيمّم . وعندي فيه نظر ، فإنّه بعد المزج يجب عليه الوضوء به ، لكونه واجدا للماء المطلق ، فقبل المزج هو متمكَّن من الماء المطلق ، فلا يجوز له التّيمّم .
الرّابع : لو كان تغيّره لطول بقائه ، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطَّهور به ، ولا يخرج عن كونه طاهرا ، وإلَّا فلا بأس ولكنّه مكروه . ولا خلاف بين عامّة أهل العلم في جواز الطَّهارة به إلَّا ابن سيرين [4] و [5] لما رواه الجمهور انّه عليه السّلام توضّأ من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة الحنّاء [6] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الماء



[1] المغني 1 : 45 ، الإنصاف 1 : 55 .
[2] المغني 1 : 45 ، الإنصاف 1 : 55 .
[3] المبسوط 1 : 10 .
[4] محمّد بن سيرين : أبو بكر مولى أنس ابن مالك ، إمام المعبّرين ، روى عن أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه أيّوب وابن عون وأبو هلال محمّد بن سليم وغيرهم ، مات سنة 110 ه . تذكرة الحفّاظ 1 : 77 ، شذرات الذّهب 1 : 138 .
[5] المغني 1 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 23 ، المجموع 1 : 91 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 5 .
[6] المغني 1 : 42 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 92 ، سنن النّسائي 1 : 174 .

23

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست