نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219
وإن قاء دما ارتقى من الجوف نقض ، قلّ أو كثر عند أبي حنيفة [1] . وقال محمّد : انّه ينقض إن كان ملأ الفم [2] . وإن انحدر من الرّأس فقد اتّفقوا على نقضه [3] ، وأمّا إذا قاء مرارا قليلا قليلا [4] بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم إن اتّحد المجلس يجمع عند أبي يوسف [5] . وقال محمّد : إن اتّحد السّبب ، وهو القيئان يجمع ، وإلَّا فلا [6] . وقال الأوزاعيّ والثّوريّ وأحمد وإسحاق : إن كان القيء ملأ الفم نقض ، وإلَّا فلا [7] . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قاء ولم يتوضّأ [8] ، ورووا عنه عليه السّلام انّه قاء فغسل فمه ، وقال : ( هكذا الوضوء من القيء ) [9] . وأيضا : ما رواه أبو الدّرداء [10] انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قاء فأفطر ، قال ثوبان : فسكبت له وضوءه ، وقلت : الوضوء واجب من القيء يا رسول اللَّه ؟ فقال : ( لو كان واجبا
[1] بدائع الصّنائع 1 : 27 ، شرح فتح القدير 1 : 41 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 75 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 34 . [2] بدائع الصّنائع 1 : 27 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 76 ، المحلَّى 1 : 257 ، شرح فتح القدير 1 : 42 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 . [3] الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 42 . [4] ليست في « م » و « خ » . [5] بدائع الصّنائع 1 : 26 ، شرح فتح القدير 1 : 40 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 . [6] راجع نفس المصادر . [7] سنن التّرمذي 1 : 145 ، المجموع 2 : 54 ، المغني 1 : 210 ، منار السّبيل 1 : 33 ، العبارة مطلقة حيث انّهم لم يقيّدوه بملء الفم . [8] الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، الجامع الصّغير للشّيباني : 72 . [9] بدائع الصّنائع 1 : 24 . [10] أبو الدّرداء : عويمر ، وقيل : عامر - وعويمر لقب - بن مالك بن زيد بن قيس بن أميّة الخزرجي الأنصاريّ أسلم بعد بدر ، ولي قضاء دمشق لمعاوية في خلافة عثمان ، روى عن النّبيّ وزيد بن ثابت وأبي أمامة ، وروى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدّرداء وأبو إدريس الخولاني ، مات سنة 33 ه ، وقيل غير ذلك . الإصابة والاستيعاب بهامشها 4 : 59 ، أسد الغابة 5 : 185 ، شذرات الذّهب 1 : 39 .
219
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219