responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > البحث الأول : في موجباته الحدث الناقض للطهارة وأقسامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجماع ناقضية خروج البول والغائط والربح من المعتاد < / فهرس الموضوعات > الأوّل : في موجباته مسألة [1] : الحدث النّاقض للطَّهارة ، إمّا أن يوجب الطَّهارة الصّغرى لا غير ، وهو خمسة أشياء ، خروج البول ، والغائط ، والرّيح ، والنّوم الغالب على الحاسّتين السّمع والبصر ، وكلَّما أزال العقل من إغماء وجنون [2] وسكر وشبهه .
وإمّا أن يوجب الكبرى لا غير ، وهو الجنابة خاصّة .
وإمّا أن يوجبهما معا وهو الحيض ، والنّفاس ، ومسّ الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل .
وإمّا أن يوجب الوضوء خاصّة ، في حال والأمرين في حالة أخرى وهو الاستحاضة .
مسألة : لا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ خروج البول والغائط والرّيح من المعتاد ناقض للطَّهارة وموجب للوضوء ، ويدلّ عليه قوله تعالى * ( أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِط ) * [3] .
وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ( ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدّبر والذّكر من غائط أو بول أو منيّ أو ريح ، والنّوم حتّى يذهب العقل وكلّ النّوم يكره إلَّا أن تسمع الصّوت ) [4] .
وما رواه في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يوجب الوضوء إلَّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) [5] .



[1] ليست في « م » .
[2] « م » : أو جنون .
[3] المائدة : 6 ، النّساء : 43 .
[4] التّهذيب 1 : 9 حديث 15 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .
[5] التّهذيب 1 : 10 حديث 16 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .

183

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست