responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


الرّابع : قال الشّيخ : الخنزير يسمّى كلبا لغة [1] ، وقد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : ( إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله ) قال : وسألته عن خنزير شرب من [2] إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل سبع مرّات ) [3] احتجّوا [4] بقوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * [5] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه .
وسئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن الحياض الَّتي بين مكَّة والمدينة تردها السّباع ، والكلاب ، والحمر ، وعن الطَّهارة بها ؟ فقال : ( لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور ) [6] فيدلّ على انّ ما بقي طهور ، ولأنّه حيوان ، فكان طاهرا كالمأكول .
والجواب : الأمر بالغسل مستفاد من الأخبار [7] . سلَّمنا ، لكنّ المشقّة منعت من وجوب الغسل ، والحياض الكبيرة لا تنجس بالملاقاة ، والفرق ظاهر بين المأكول والكلب .
وأمّا طهارة سؤر غيرهما من الحيوانات ، فلأنّها طاهرة ، والماء على أصل الطَّهارة ، فمع الملاقاة لا موجب للتّنجيس [8] .
ولما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه سئل عن الحياض الَّتي في الفلوات وما يؤتيها [9] من السّباع ؟ فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما أبقت فهو



[1] الخلاف 1 : 52 ذيل مسألة - 143 .
[2] في بعض النّسخ : في .
[3] التّهذيب 1 : 261 حديث 760 ، الوسائل 2 : 1017 الباب 13 من أبواب النّجاسات حديث 1 .
[4] نيل الأوطار 1 : 43 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المجموع 2 : 567 .
[5] المائدة : 4 .
[6] سنن ابن ماجة 1 : 173 حديث 519 ، سنن البيهقي 1 : 258 ، سنن الدّارقطني 1 : 31 .
[7] انظر : سنن الدّارقطني 1 : 63 ، سنن البيهقي 1 : 239 ، ومن طريق الخاصّة انظر : الوسائل 1 : 162 .
[8] « ح » « ق » « م » : يوجب التّنجيس .
[9] في المصدر : وما ينوبه .

155

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست