responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > تنجس المضاف بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف < / فهرس الموضوعات > بالبصاق ، لا انّه مطهّر .
وعن الثّالث : بالمنع من المقدّمتين .
مسألة : لا خلاف بيننا انّ المضاف ينجس بالملاقاة وإن كثر ، سواء كانت النّجاسة قليلة أو كثيرة ، وسواء غيّرت أحد أوصافه أو لم تغيّره ، وهو إحدى الرّوايات عن أحمد . وفي الثّانية : اعتبار القلَّتين ، والثّالثة : انّ ما أصله الماء كالخلّ التّمريّ ، فكالماء ، وما لا ، فلا [1] . وهذه الرّوايات في جميع المائعات وإن كانت من غير الماء ، كالدّهن وشبهه .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : عليه السّلام : ( إن كان مائعا ، فلا تقربوه ) [2] ولم يفرّق بين القليل والكثير .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : ( إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت ، فإن كان جامدا ، فألقها وما يليها وكلّ ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، ولكن أسرج به ) [3] ولأنّها لا قوّة لها على دفع النّجاسة ، فإنّها لا تطهّر غيرها فلا يدفعها عن نفسها كالقليل ، والطَّريق إلى تطهيره حينئذ ، إلقاء كرّ فما زاد عليه من الماء المطلق ، لأنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال عن الملاقي ، وقد مازجه المضاف فاستهلكه ، فلم يكن مؤثّرا في تنجيسه لوجود السّبب ، ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة ، فوجب الجزم بطهارة الجميع .
فرعان :
الأوّل : لو تغيّر الكثير بأحد [4] أوصاف المضاف :
قال الشّيخ : نجس الكثير [5] ، وليس بجيّد .



[1] المغني 1 : 58 .
[2] سنن أبي داود 3 : 364 حديث 3842 ، مسند أحمد 2 : 233 ، كنز العمّال 9 : 532 حديث 27295 .
[3] الكافي 6 : 261 حديث 1 ، التّهذيب 9 : 85 حديث 95 ، الوسائل 1 : 149 الباب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
[4] « ق » « ن » « ح » : بإحدى .
[5] المبسوط 1 : 5 ، النّهاية : 3 ، الخلاف 1 : 54 ، مسألة - 184 .

127

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست