responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > لو تعذر نزح الجميع لكثرته وجب التراوح < / فهرس الموضوعات > فروع :
الأوّل : لو تعذّر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال مثنى مثنى [1] من طلوع الفجر إلى الغروب ، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتّنجيس .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال :
وسئل عن بئر وقع فيه كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : ( ينزف كلَّها فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى اللَّيل ، ثمَّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى اللَّيل وقد طهرت ) [2] وهذه الرّواية ضعيفة من وجهين :
الأوّل : السّند ، فإنّ رواتها فطحيّة [3] .
الثّاني : المتن ، فإنّ أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير .
أجاب الشّيخ عن الثّاني باحتمال التّغيّر [4] ، واستدلّ الشّيخ أيضا بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسّنّور إلى الشّاة ، فكلّ ذلك يقول : ( سبع دلاء ) قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ؟ قال : ( كرّ من ماء ) [5] وإن كان كثيرا ، قال الشّيخ : تراوح الأربعة يوما يزيد عن الكرّ ، فيجب أن يكون مجزيا [6] .
والبحث في هذه الرّواية في السّند والمتن كما مرّ ، ويزيد عليه انّ هذه الرّواية دلَّت على



[1] ليست في « م » « ق » « ن » « خ » .
[2] التّهذيب 1 : 284 حديث 832 و 242 حديث 699 الوسائل 1 : 143 الباب 23 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[3] سيأتي ذكرهم في ص 51 .
[4] التّهذيب 1 : 242 .
[5] التّهذيب 1 : 235 حديث 679 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 91 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 5 .
[6] النّهاية : 6 .

73

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست