responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > استحباب التسمية في ابتداء الطهارة < / فهرس الموضوعات > انّ الأمر به لتوهّم النّجاسة ، لقوله : ( فإنّه لا يدري أين باتت يده ) فيكون من جملة السّنن .
مسألة : ويستحبّ التّسمية في ابتداء الطَّهارة . وهو مذهب عامّة العلماء ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : انّها واجبة [1] ، وبه قال إسحاق بن راهويه [2] .
لنا : قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا ) * [3] عقّب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين إرادة الصّلاة والغسل .
وما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( من توضّأ فذكر اسم اللَّه عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضّأ ولم يذكر اسم اللَّه عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ) [4] ومعنى ذلك : الطَّهارة من الذّنوب ، لأنّ رفع الحدث لا يتبعّض ، وذلك يدلّ على انّ التّسمية موضع الفضيلة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام حكاية وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يذكر فيه التّسمية ، ولو كانت واجبة لوجوب ذكرها [5] .
وما رواه في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا سمّيت في الوضوء ، طهر جسدك كلَّه وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلَّا ما مرّ عليه الماء ) [6] ولو كانت شرطا لكان الإخلال بها مبطلا ، فلا تحصّل طهارة شيء من الأعضاء .



[1] المغني 1 : 114 ، الإنصاف 1 : 128 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، الكافي لابن قدامة 1 : 29 - 30 .
[2] التّفسير الكبير 11 : 157 ، سنن التّرمذي 1 : 38 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، المغني 1 : 114 .
[3] المائدة : 6 .
[4] سنن الدّارقطني 1 : 74 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، سنن البيهقي 1 : 44 .
[5] التّهذيب 1 : 55 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 171 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء حديث 10 .
[6] التّهذيب 1 : 355 حديث 1060 ، الاستبصار 1 : 67 حديث 204 ، الوسائل 1 : 298 الباب 26 من أبواب الوضوء حديث 5 .

297

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست