نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 297
< فهرس الموضوعات > استحباب التسمية في ابتداء الطهارة < / فهرس الموضوعات > انّ الأمر به لتوهّم النّجاسة ، لقوله : ( فإنّه لا يدري أين باتت يده ) فيكون من جملة السّنن . مسألة : ويستحبّ التّسمية في ابتداء الطَّهارة . وهو مذهب عامّة العلماء ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : انّها واجبة [1] ، وبه قال إسحاق بن راهويه [2] . لنا : قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا ) * [3] عقّب القيام بالغسل فانتفت الواسطة بين إرادة الصّلاة والغسل . وما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( من توضّأ فذكر اسم اللَّه عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضّأ ولم يذكر اسم اللَّه عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ) [4] ومعنى ذلك : الطَّهارة من الذّنوب ، لأنّ رفع الحدث لا يتبعّض ، وذلك يدلّ على انّ التّسمية موضع الفضيلة . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام حكاية وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يذكر فيه التّسمية ، ولو كانت واجبة لوجوب ذكرها [5] . وما رواه في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا سمّيت في الوضوء ، طهر جسدك كلَّه وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلَّا ما مرّ عليه الماء ) [6] ولو كانت شرطا لكان الإخلال بها مبطلا ، فلا تحصّل طهارة شيء من الأعضاء .