نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > بيان أن المراد بالعورة القبل والدبر < / فهرس الموضوعات > إنّما هو إذاعة سرّه ) [1] وليس هذا الحديث منافيا لما قلناه ، لأنّ فيه تفسير لفظ العورة بمعنى آخر وحكما [2] بتحريمه ، ونحن قد دلَّلنا على تحريم النّظر إلى العورة بالمعنى الَّذي قصدناه ، فلا ينافي ذلك . ونقل ابن بابويه في كتابه ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر ) [3] . ونقل عن الصّادق عليه السّلام انّه سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مَنْ أبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أزْكى لَهُمْ ) * [4] فقال : ( كلَّما كان في كتاب اللَّه عزّ وجلّ من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا ، إلَّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه ) [5] وذلك يدلّ على وجوب الاستتار . فرع : المراد بالعورة هنا [6] : القبل والدّبر ، لما رواه الشّيخ عن أبي يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ، قال : ( العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر [ مستور ] [7] بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) [8] ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( الفخذ ليست من العورة ) رواه الشّيخ أيضا [9] ، ولأنّ الأصل عدم وجوب السّتر ، فيخرج منه المجمع عليه ، ولما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه كان يقبّل سرّه الحسين عليه السّلام [10] ، ولا يظنّ به مسّ العورة من غيره .
[1] التّهذيب 1 : 375 حديث 1153 ، معاني الأخبار : 255 ، الوسائل 1 : 367 الباب 8 من أبواب آداب الحمّام حديث 2 . [2] « م » « ن » « ح » « ق » : وحكم . [3] الفقيه 1 : 60 حديث 225 ، الوسائل 1 : 368 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام حديث 5 . [4] النور : 30 . [5] الفقيه 1 : 63 حديث 235 ، الوسائل 1 : 211 الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . [6] « خ » « ن » : هاهنا . [7] في النّسخ : مستورة ، وما أثبتناه موافق للمصدر . [8] التّهذيب 1 : 374 حديث 1151 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام حديث 2 . [9] التّهذيب 1 : 374 حديث 1150 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام حديث 4 . [10] مسند أحمد 2 : 255 والحديث فيه مربوط بتقبيله ( ص ) للحسن ( ع ) .
237
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237