responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > عدم النقض بما يخرج من البدن من دم وقيح وغيره < / فهرس الموضوعات > وقولوا هكذا السّنّة ) [1] وأمره عليه السّلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث انّ فيه إزالة وسخ إن كان .
التّاسع : ما يخرج من البدن من دم ، أو قيح ، أو نخامة ، أو رطوبة ، أو صديد ، لا ينقض الطَّهارة كيف خرج كثر أو قلّ ، إلَّا الدّماء الثّلاثة .
وقال أبو حنيفة : الدّم ، والقيح ، والصّديد ، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض الطَّهارة ، وإن لم يسل لم ينقض ، قال : ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثمَّ خرج فمسحه ، وهكذا ، نظر إن كان بحال لو تركه سال ، نقض ، وإلَّا فلا ، ولو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ [2] البلل إلى الخارج وإلَّا فلا ، ولو كان الرّباط ذا طاقين فنفذ [3] إلى البعض نقض ، ولو نزل الدّم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود [4] نقض ، لأنّ داخل الأنف يقبل التّطهير ، ولو نزل البول إلى قصبة الذّكر ، لم ينقض [5] .
وقال زفر : ينقض سواء سأل أو لم يسل [6] .
وقال الشّافعيّ : الخارج من غير القبل والدّبر كالدّم والبصاق وغير ذلك لا ينقض مطلقا [7] كما قلناه . وهو مذهب مالك [8] ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن أبي أوفى ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وجابر بن عبد اللَّه ، ومن التّابعين :



[1] الكافي 3 : 37 حديث 11 ، التّهذيب 1 : 345 حديث 1010 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 307 ، الوسائل 1 : 202 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .
[2] « م » « ن » : تعدّى .
[3] « خ » « ن » : فينفذ .
[4] « ح » « ق » : مسدود .
[5] المبسوط للسّرخسي 1 : 76 - 77 ، المغني 1 : 209 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 211 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 34 ، 48 ، المحلَّى 1 : 256 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 .
[6] شرح فتح القدير 1 : 34 ، الهداية للمرغيناني 1 : 15 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 .
[7] الام 1 : 18 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، المغني 1 : 208 ، المجموع 2 : 54 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 34 - 35 ، عمدة القارئ 3 : 46 .
[8] المدوّنة الكبرى 1 : 18 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 70 ، المغني 1 : 208 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 15 ، الموطَّأ 1 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 34 - 35 .

232

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست