نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > عدم النقض بما يخرج من البدن من دم وقيح وغيره < / فهرس الموضوعات > وقولوا هكذا السّنّة ) [1] وأمره عليه السّلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث انّ فيه إزالة وسخ إن كان . التّاسع : ما يخرج من البدن من دم ، أو قيح ، أو نخامة ، أو رطوبة ، أو صديد ، لا ينقض الطَّهارة كيف خرج كثر أو قلّ ، إلَّا الدّماء الثّلاثة . وقال أبو حنيفة : الدّم ، والقيح ، والصّديد ، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض الطَّهارة ، وإن لم يسل لم ينقض ، قال : ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثمَّ خرج فمسحه ، وهكذا ، نظر إن كان بحال لو تركه سال ، نقض ، وإلَّا فلا ، ولو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ [2] البلل إلى الخارج وإلَّا فلا ، ولو كان الرّباط ذا طاقين فنفذ [3] إلى البعض نقض ، ولو نزل الدّم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود [4] نقض ، لأنّ داخل الأنف يقبل التّطهير ، ولو نزل البول إلى قصبة الذّكر ، لم ينقض [5] . وقال زفر : ينقض سواء سأل أو لم يسل [6] . وقال الشّافعيّ : الخارج من غير القبل والدّبر كالدّم والبصاق وغير ذلك لا ينقض مطلقا [7] كما قلناه . وهو مذهب مالك [8] ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن أبي أوفى ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وجابر بن عبد اللَّه ، ومن التّابعين :