نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231
< فهرس الموضوعات > عدم النقض بحلق الشعر ونتفه وقص الأظفار < / فهرس الموضوعات > الثّاني : انّ سماعة واقفيّ ، والرّاوي عنه : زرعة [1] ، وهو واقفيّ أيضا . الثّالث : انّه خبر واحد مع معارضة الإجماع ، فلا يسمع . الرّابع : المعارضة بما قدّمناه من الأحاديث النّاصّة على حصر الأحداث [2] . الثّامن : حلق الشّعر ونتفه وقصّ الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن سعيد بن عبد اللَّه الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : ( [ لا ] [3] ليس عليك غسل ) قلت فأتوضّأ ؟ قال : ( [ لا ] [4] ليس عليك وضوء ) قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : ( لا ، [ هو ] [5] طهور ، ليس عليك مسح ) [6] . وروى في الصّحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يقلَّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : ( يا زرارة ، كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السّنة ينقض الفريضة وانّ ذلك ليزيده تطهيرا ) [7] . وروى في الصّحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : ( لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ) قال : قلت : فإنّهم يزعمون انّ فيه الوضوء ؟ فقال : ( إن خاصموكم فلا تخاصموهم
[1] زرعة بن محمّد : أبو محمّد الحضرمي ، صحب سماعة وأكثر عنه ، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الصّادق والكاظم ( ع ) وقال : انّه واقفيّ المذهب . رجال النّجاشي : 176 ، رجال الطَّوسي 201 ، 350 ، الفهرست : 75 ، رجال العلَّامة : 224 . [2] تقدّم في ص 183 . [3] ما بين المعقوفين من المصدر . [4] ما بين المعقوفين من المصدر . [5] « م » « خ » « ن » : فهو ، « ح » « ق » : وهو ، وما أثبتناه ، من المصدر . [6] التّهذيب 1 : 346 حديث 1012 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 309 ، الوسائل 1 : 203 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 . [7] التّهذيب 1 : 346 حديث 1013 ، الاستبصار 1 : 95 حديث 308 ، الوسائل 1 : 203 الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .
231
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231