responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > عدم ناقضية المذي والوذي وطهارتهما < / فهرس الموضوعات > الرّابع : المذي ، والوذي . وقد اتّفق علماؤنا على انّهما غير ناقضين ، وانّهما طاهران .
وخالف جميع الجمهور في ذلك [1] .
لنا : ما تقدّم من الرّوايات الدّالَّة على انحصار النّواقض فيما ذكرناه [2] .
وأيضا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زيد الشّحّام ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصّلاة ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة ، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ) [3] .
وفي رواية حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق ) [4] .
وأيضا : روى الشّيخ في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ليس في المذي من الشّهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد ) [5] .
وروى في الصّحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : ( انّ عليّا كان رجلا مذّاء وأستحيي أن يسأل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه



[1] سنن التّرمذي 1 : 196 ، 197 ، الام 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 62 ، المدوّنة الكبرى 1 : 12 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، عمدة القارئ 3 : 217 ، مجمع الزّوائد 1 : 284 ، الموطَّأ 1 : 40 ، المحلَّى 1 : 232 .
[2] راجع ص 183 .
[3] التّهذيب 1 : 21 حديث 52 ، الاستبصار 1 : 94 حديث 205 ، الوسائل 1 : 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 - بتفاوت يسير .
[4] التّهذيب 1 : 21 حديث 51 ، الاستبصار 1 : 94 حديث 304 ، الوسائل 1 : 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 15 .
[5] التّهذيب 1 : 19 حديث 47 ، الاستبصار 1 : 93 حديث 300 وص 174 ، حديث 605 ، الوسائل 1 : 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .

190

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست