نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 171
< فهرس الموضوعات > نجاسة الانسان بالموت < / فهرس الموضوعات > الشّافعيّ ، لاستقذاره . احتجّ حالة الاتّصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال بالطَّهارة [1] ، وهما غير دالَّين على المطلوب . الثّالث : لا خلاف عندنا في انّ الآدميّ ينجس بالموت ، لأنّ له نفسا سائلة . وهو مذهب أبي حنيفة [2] ، خلافا للشّافعيّ على أحد القولين [3] ، ولأحمد في إحدى الرّوايتين [4] . لنا انّه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [5] . ولأنّ زنجيّا وقع في بئر زمزم في عهد عبد اللَّه بن عبّاس وابن الزّبير ، فأمرا بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنّها ( عنق جزور ) [6] فأمرا بسدّها بالإقطاع [7] فلم يقدروا عليه ، فأمرا بنزح البعض وحكما بطهارة الباقي [8] . احتجّوا [9] بما روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( المؤمن لا ينجس ) [10] متّفق عليه . والجواب : المؤمن [11] إنّما يتناول حقيقة الحيّ ، أمّا الميّت فإنّما يطلق عليه بالمجاز