responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


< فهرس الموضوعات > نجاسة الانسان بالموت < / فهرس الموضوعات > الشّافعيّ ، لاستقذاره . احتجّ حالة الاتّصال بعسر الإزالة وحالة الانفصال بالطَّهارة [1] ، وهما غير دالَّين على المطلوب .
الثّالث : لا خلاف عندنا في انّ الآدميّ ينجس بالموت ، لأنّ له نفسا سائلة . وهو مذهب أبي حنيفة [2] ، خلافا للشّافعيّ على أحد القولين [3] ، ولأحمد في إحدى الرّوايتين [4] .
لنا انّه ذو نفس سائلة فيدخل تحت قوله : ( لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [5] .
ولأنّ زنجيّا وقع في بئر زمزم في عهد عبد اللَّه بن عبّاس وابن الزّبير ، فأمرا بنزح الماء فلم يمكنهم ذلك وكان لها عين تنبع في أسفلها كأنّها ( عنق جزور ) [6] فأمرا بسدّها بالإقطاع [7] فلم يقدروا عليه ، فأمرا بنزح البعض وحكما بطهارة الباقي [8] .
احتجّوا [9] بما روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( المؤمن لا ينجس ) [10] متّفق عليه .
والجواب : المؤمن [11] إنّما يتناول حقيقة الحيّ ، أمّا الميّت فإنّما يطلق عليه بالمجاز



[1] المجموع 1 : 131 .
[2] نيل الأوطار 1 : 27 ، المغني 1 : 69 .
[3] المجموع 5 : 187 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 446 .
[4] المغني 1 : 69 ، الكافي لابن قدامة 1 : 20 ، الإنصاف 1 : 337 .
[5] الكافي 3 : 5 حديث 4 ، التّهذيب 1 : 231 حديث 668 ، الوسائل 2 : 1052 الباب 35 من أبواب النجاسات حديث 5 .
[6] « خ » عنق بعير جزور .
[7] « خ » « ق » : بالإنطاع .
[8] سنن الدّارقطني 1 : 33 حديث 1 ، نيل الأوطار 1 : 27 .
[9] مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 27 ، المغني 1 : 69 .
[10] سنن ابن ماجة 1 : 178 حديث 534 ، سنن النّسائي 1 : 145 .
[11] « ح » : انّ المؤمن .

171

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست