نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > طهارة الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة < / فهرس الموضوعات > كان كثيرا ، جاز استعماله ، وعند الحنفيّة يكره شربه [1] ، لأنّه لا يتوصّل إليه إلَّا ومعه جزء من أجزاء الَّذي لا يحلّ أكله وشربه . والضّفدع لا ينجس بالموت ، لأنّه ليس ذا نفس سائلة . وبه قال مالك [2] وأبو حنيفة [3] ، ومحمّد بن الحسن [4] . وقال الشّافعيّ [5] ، وأبو يوسف [6] ، وأحمد [7] : انّه نجس ، لأنّه يعيش في البرّ ، فأشبه حيوان البرّ . والجواب : المقتضي للنّجاسة : سيلان النّفس . الثّاني : الحيوان المتولَّد من الأجسام الطَّاهرة طاهر ، كالفأر ، ودود الخلّ ، وشبهه ، والمتولَّد من النّجاسات كدود العذرة كذلك ، لأنّه غير ذي نفس سائلة ، فيدخل تحت العموم الدّالّ على طهارة ما مات فيه حيوان غير ذي نفس . وقال أحمد : انّ المتولَّد من الأعيان النّجسة نجس حيّا وميّتا ، لأنّها كائنة عن النّجاسة ، فتكون نجسة [8] كولد الكلب والخنزير [9] . والجواب : المقدّمتان ممنوعتان فإنّ المعلوم تولَّده في النّجاسة ، أمّا منها فلا ، ولو سلَّم ، منع من نجاسة المتولَّد من النّجس ، وولد الكلب ليس نجسا باعتبار تولَّده عن النّجس ، بل باعتبار اسم الكلب عليه بخلاف دود العذرة . ويحرم أكله عند علمائنا أجمع سواء انفصل عن الطَّعام أو اتّصل به . وهو أحد قولي
[1] شرح فتح القدير 1 : 73 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 57 ، بدائع الصّنائع 1 : 79 . [2] المدوّنة الكبرى 1 : 4 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 63 ، بداية المجتهد 1 : 76 ، المغني 1 : 69 . [3] المبسوط للسّرخسي 1 : 57 ، بدائع الصّنائع 1 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، شرح فتح القدير 1 : 73 ، المغني 1 : 69 . [4] المغني 1 : 69 ، المجموع 1 : 132 . [5] المغني 1 : 69 . [6] المصدر السّابق . [7] المصدر السّابق . [8] في بعض النّسخ : نجسا . [9] المصدر السّابق .
170
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 170