نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > الحيوان المائي إما ذو نفس سائلة أو لا < / فهرس الموضوعات > إحداهما : النّجاسة ، لما روي ، عن عليّ عليه السّلام انّه كان يقول : ( إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحبّ فصبّ ما فيه ، وإن ماتت في بئر فانزحها حتّى يغلبك ) [1] . والجواب : النّزح والصبّ في الوزغ لا باعتبار النّجاسة ، بل باعتبار الطَّيب . فروع : الأوّل [ ميتة الحيوانات البحرية ] كلّ حيوان يعيش في الماء ، فلا يخلو إمّا أن يكون ذا نفس سائلة أو لا ، فإن كان كالتّمساح وشبهه ممّا له عرق يخرج منه الدّم ، فهو نجس بالموت ، فينجس الماء إن كان قليلا . وبه قال أحمد [2] خلافا للحنفيّة [3] . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الحديثين السّابقين [4] ، فإنّه علَّق الحكم فيها على كون النّفس ليست سائلة . ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن يحيى بإسناده ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( لا يفسد الماء ، إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [5] والاستثناء من النّفي إثبات ، وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا [6] . احتجّ [7] المخالف بقوله عليه السّلام : ( هو الطَّهور ماؤه ، الحلّ ميتته ) [8] . والجواب : انّه مختصّ بالسّموك ، وإلَّا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا ، وأيضا : ليس هذه الصّيغة من صيغ العموم ، فلا يتناول ذا النّفس وغيره جميعا . وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه . ولو تقطَّعت أجزاء حيوان الماء ذي النّفس السّائلة في الماء ، نجّسه إن كان قليلا ، وإن