responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > الحيوان المائي إما ذو نفس سائلة أو لا < / فهرس الموضوعات > إحداهما : النّجاسة ، لما روي ، عن عليّ عليه السّلام انّه كان يقول : ( إن ماتت الوزغة أو الفأرة في الحبّ فصبّ ما فيه ، وإن ماتت في بئر فانزحها حتّى يغلبك ) [1] .
والجواب : النّزح والصبّ في الوزغ لا باعتبار النّجاسة ، بل باعتبار الطَّيب .
فروع :
الأوّل [ ميتة الحيوانات البحرية ] كلّ حيوان يعيش في الماء ، فلا يخلو إمّا أن يكون ذا نفس سائلة أو لا ، فإن كان كالتّمساح وشبهه ممّا له عرق يخرج منه الدّم ، فهو نجس بالموت ، فينجس الماء إن كان قليلا . وبه قال أحمد [2] خلافا للحنفيّة [3] .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الحديثين السّابقين [4] ، فإنّه علَّق الحكم فيها على كون النّفس ليست سائلة .
ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن يحيى بإسناده ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال :
( لا يفسد الماء ، إلَّا ما كانت له نفس سائلة ) [5] والاستثناء من النّفي إثبات ، وما اخترناه روي عن أبي يوسف أيضا [6] .
احتجّ [7] المخالف بقوله عليه السّلام : ( هو الطَّهور ماؤه ، الحلّ ميتته ) [8] .
والجواب : انّه مختصّ بالسّموك ، وإلَّا لزم تحليل الجميع وليس كذلك إجماعا ، وأيضا :
ليس هذه الصّيغة من صيغ العموم ، فلا يتناول ذا النّفس وغيره جميعا .
وإن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه .
ولو تقطَّعت أجزاء حيوان الماء ذي النّفس السّائلة في الماء ، نجّسه إن كان قليلا ، وإن



[1] المغني 1 : 70 .
[2] المغني 1 : 69 .
[3] الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصّنائع 1 : 79 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 57 ، شرح فتح القدير 1 : 73 .
[4] راجع ص 166 .
[5] راجع ص 166 .
[6] المبسوط للسّرخسي 1 : 57 ، بدائع الصّنائع 1 : 79 ، المغني 1 : 69 .
[7] بداية المجتهد 1 : 77 .
[8] سنن أبي داود 1 : 21 حديث 83 ، سنن التّرمذي 1 : 100 حديث 69 ، سنن النّسائي 1 : 176 .

169

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست