نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 855
يقاتلون حتى يرجعوا إلى الحق أو يقتلوا غير أنه 90 لا يجاز 91 على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبي أيضا ذراريهم ولا نساؤهم مثل الأولين سواء ، والفريقان جميعا يدفنون في مقابر المسلمين ويوارثون ويصلي عليهم ، وأما من قتل من أهل الحق في جهاد الكفار والبغاة فإنه شهيد لا يجب غسله بل يدفن بدمه وثيابه التي فيها دم ويصلي عليهم غير أنه يترحم على هؤلاء ، ويلعن البغاة بعد التكبيرة الرابعة . وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما فرضان 92 من فروض الكفايات عند كثير من أصحابنا وأكثر من خالفنا 93 والأقوى أنه من فروض الأعيان ، وهو ينقسم ثلاثة أقسام : بالقلب واللسان واليد ، فمتى 94 أمكن وجب الجميع ، وإن لم يمكن اقتصر على اللسان والقلب ، وإن لم يمكن اقتصر على ما في القلب ولا تسقط بحال ، والأمر بالمعروف علي ضربين : واجب ، وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالندب ندب ، وأما النهي عن المنكر فكله واجب لأن المنكر كله قبيح ، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة : أحدها : أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا ، والثاني : أن يجوز تأثير إنكاره 95 ، والثالث : أن لا تكون فيه مفسدة بأن يؤدي إلى قتله أو جراحه أو قتل غيره أو أخذ ماله أو مال غيره ، فمتى عرض شئ من ذلك كان مفسدة ، وعند تكامل الشروط يجب على ما قلناه ، ومتى اختل واحدة من الشروط سقط فرضه ، وتفصيل ذلك وفروعه بيناه في النهاية والمبسوط والجمل والعقود . فصل : في أحكام الزكاة : الزكاة على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس ، فزكاة الرؤوس هي الفطرة وقد تقدم
90 - أنهم : ب 91 - لا يجهز على : هامش ب 92 - ليس في ج 93 - والكثير من مخالفينا : ب 94 - فمن : ألف 95 - التأثير في إنكاره : هامش ب
855
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 855