responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 524

إسم الكتاب : مصباح المتهجد ( عدد الصفحات : 871)


< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الصلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > فصل :
في ذكر صلاة الكسوف :
هذه الصلاة فريضة عند أربعة أشياء : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والرياح المظلمة والزلازل ، وهي عشر ركعات بأربع سجدات : يستفتح الصلاة فيقرأ الحمد ، وسورة ، ثم يركع ، ويطول الركوع بمقدار زمان القراءة ، ثم يرفع رأسه ، فيقول : الله أكبر ثم يعود إلى القراءة إن كان يريد استفتاح سورة ، قرأ أولا الحمد ، وإن كان من وسط سورة بدأ من الموضوع الذي انتهى إليه . ثم يركع مثل الأول هكذا خمس مرات ، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال : سمع الله لمن حمده ، وسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية فيصلي خمس ركعات مثل الأولة سواء ، ويقول في العاشرة : سمع الله لمن حمده ، ويقنت في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة بعد القراءة قبل الركوع ، ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة ، وإن صليت فرادي جاز ، ويجب قضاؤها على من تركها متعمدا ، ومن لم يعلم ثم علم ، فإن كان القرص قد احترق كله قضاها ، وإن كان بعضه لم يلزمه ذلك ، وإن تركها متعمدا مع احتراق جميع القرص قضاها مع الغسل ، ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق ، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد خرج وقتها ، فإن فرغ منها قبل آخر الوقت استحب له إعادتها ، وإلا تشاغل بذكر الله وقراءة القرآن إلى أن ينجلي ، ويستحب قراءة السور الطوال فيها كالكهف والأنبياء وغير ذلك .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > فصل : في ذكر الصلاة على الأموات :
الصلاة على الأموات فرض على الكفاية ، إذا قام بها قوم سقط عن الباقين .
وتجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان له ست سنين فصاعدا ، ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا ، فإن كان دون ست سنين صلى عليه استحبابا ، وأولي الناس بالصلاة على الميت أو لأهم بميراثه من الذكور ، والزوج أحق بالصلاة على الزوجة من وليها .
وينبغي أن يصلي على الميت أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يك وقت فريضة حاضرة .

524

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست