responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540


فقد فات وقتها وكان عليه القضاء .
وما يجب الامساك عنه فهو الأكل والشرب والجماع في الفرج ، أنزل أو لم ينزل . وكل ما أدي إلى الأمناء ، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله متعمدا مع العلم به ، والارتماس في الماء ، فإنه يجب الامساك عن جميع ذلك من 5 وقت طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ومتى خالف وفعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة والقضاء .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، على خلاف بين الطائفة في كونه مرتبا أو مخيرا 6 ، فأما ما يوجب الكفارة والقضاء والفرق بينه وبين ما يوجب القضاء وما يجب الامتناع منه 7 وإن لم ينقض الصيام وما يكره من ذلك من فروعه ومسائله فقد استوفيناه في النهاية والمبسوط لا نطول بذكره هيهنا ، فإن القدر الذي ذكرناه فيه كفاية لأن الغرض بهذا الكتاب مجرد العمل دون مسائل الفقه وفروعه .
< فهرس الموضوعات > فصل فيما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > فصل : في ما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان :
المعول في معرفة شهر رمضان على الرؤية ، فإذا رأي الإنسان الهلال أو قامت برؤيته بينة عادلة وجب عليه الصوم من الغد ، ومتى رأي الهلال استحب له أن يقول : ما روي :
625 / 1 ، إن النبي عليه السلام 8 كان يقول : 9 اللهم ! أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام .
اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم ! سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه .


5 - عن : ألف 6 - مخيرا فيه : ب 7 - عنه : ب 8 - صلى الله عليه وآله : ب وهامش ج 9 - يقول له : ج

540

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست