نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 364
وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس < فهرس الموضوعات > وقت صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > وقت صلاة الجمعة : روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة 261 فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . وروى إسماعيل 262 بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين ، إلا الجمعة في السفر والحضر ، فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة ، وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ، ما أبالي بعد العصر صليتها أو 263 قبل الزوال . وروى حريز 264 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الله تعالى عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله . وروى حريز قال : سمعته يقول : أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما ، وأما القراءة فيها فينبغي أن تكون سورة الجمعة والمنافقين ، وكذلك في العصر ، ويستحب الجهر فيها وإن صلى وحده وإن كان مسافرا يستحب أن يصلي صلاة الجمعة في الجماعة ركعتين بغير خطبة . ويستحب في زمان الغيبة والتقية بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون وبلغوا سبعة نفر أن يصلوا الجمعة ركعتين بخطبة فإن لم يكن من يخطب صلوا أربعا . وروى ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة واحدة ، وأن يصلي الجمعة في جماعة ، وأما القنوت فيها
261 - هنيهة : ألف وهامش ج 262 - إبراهيم : هامش ب و ج 263 - أم : هامش ب و ج 264 - جعفر : ألف
364
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 364