نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 55
إسم الكتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) ( عدد الصفحات : 300)
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) * فيرجع لا ذنب له [1] . 30 - فقلت : أرأيت من ابتلي بالرفث - والرفث هو الجماع - ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ويفرّق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك [2] . 31 - قال : قلت : فمن ابتلي بالفسوق - والفسوق الكذب - ما عليه ؟ فلم يجعل له حداً وقال : يستغفر الله ويلبّي [3] . 32 - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال - والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله - ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ بقرة [4] . 33 - عنه عن أبي بصير قال : سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله ، فيقول والله لأعملنّه فيخالفه مراراً ، هل على صاحب الجدال شيء ؟ قال : لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله معصية [5] . 34 - جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحلّ له إذا حلق