نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 49
7 - قال : وسألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه [1] . قال : وقلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض تطهر بعضها بعضاً ، قلت : فأطأ على الرّوث الرّطب ، فقال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلّي ولا أغسل [2] . 8 - وعنه عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يحمل الركوة [3] والتور [4] فيدخل إصبعه فيه ، فقال : إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل به ، هذا ممّا قال الله جل وعلا : * ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [5] . 9 - عنه عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر [6] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن
[1] - الوسائل 3 : 431 . [2] - الوسائل 2 : 1048 . [3] - الركوة : دلو صغير ، والجمع ركاء ويجوز ركوات مثل كلبة وكلاب وشهوة وشهوات . [4] - التور : قال الأزهري : اناء معروف تذكره العرب والجمع اتوار . [5] - الوسائل 1 : 115 . [6] - محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي ، بيّاع الزطي ، كوفي ثقة ، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ، وروى هو عن أبي عبد الله ( . ( الوسائل 20 : 344 ) .
49
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 49