responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


كان يربى فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يصلح أكله .
قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أنت عرفت منه شيئاً معزولاً يعرف أهله وعرفت أنّه ربا ، فخذ رأس ماله ودع ما سواه ، فإن كان المال مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً ، فانّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما مضى من الربا ، فمن جهل وسعه أكله حتى يعرفه ، فإذا عرفه حرم عليه أكله ، فان أكله بعد المعرفة وجب عليه ما يجب على آكل الربا [1] .
44 - جميل عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أمة وله منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر هل للورثة أن يسترقوها ؟ قال : لا ، بل تعتق من ثلث الميراث ، وتعطى ما أوصى لها به [2] .
45 - جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه ، تصل إليه ويصل إليها ، فانّ عليها ما على الزانية المحصنة ، فإن كان زوجها الأوّل غائباً ولا يصل إليها ولا تصل إليه ، فإنّه عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ولا تفريق .
قلت : فمن يرجمها أو يضربها الحدود وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها ؟ قال : فإنّ الحد لا يزال لله في بدنها ، حتى يقوم به من قام أو تلقى



[1] - الوسائل 12 : 432 .
[2] - الوسائل 13 : 470 .

162

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست