نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 134
21 - وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [1] . 22 - قال زرارة : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها [2] . 23 - قال : وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ، ويقضى الحائل والشك جميعاً ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين [3] . 24 - قال : وقال ابن مسلم وزرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول : من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير فطرة [4] . تمّت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ، وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه . * * *
[1] - الوسائل 2 : 262 ط مؤسسة آل البيت ( . [2] - نفس المصدر . [3] - الوسائل 3 : 205 . [4] - الوسائل 5 : 422 .
134
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 134